بعضهم أنها تكون عنده على ثلاث مستقبلات ، وأن تلك التي طلقها ليس بشيء ، لأنها قد تزوجت زوجا غيره ، فوقع 7 بخطه : لا ».
وصحيح منصور (1) عن أبى عبد الله 7 « في امرأة طلقها زوجها واحدة أو اثنتين ، ثم تركها حتى تمضي عدتها ، فيتزوجها غيره ، فيموت أو يطلقها ، فيتزوجها الأول ، قال : هي عنده على ما بقي من الطلاق ». ونحوه خبر زرارة (2) عن أبى جعفر عن علي 7.
وقد أخبر محمد بن قيس (3) عنه 7 أيضا « سألته عن رجل طلق امرأته تطليقة ، ثم نكحت بعده رجلا غيره ، ثم طلقها فنكحت زوجها الأول ، فقال : هي عنده على تطليقة ».
وزاد في الحدائق الاستدلال بصحيح جميل (4) عن أبى عبد الله 7 « إذا طلق الرجل المرأة ، فتزوجت ثم طلقها ، فيتزوجها الأول ثم طلقها ، فتزوجت رجلا ثم طلقها ، فإذا طلقها على هذا ثلاثا لم تحل له أبدا » ونحوه خبر إبراهيم بن عبد الحميد عن الكاظم 7 (5) إلا أنه يمكن إرادة التسع منهما بقرينة « أبدا » أي كررت الثلاث ثلاثا.
وعلى كل حال فلا ريب في أن مقتضى أصول المذهب وقواعده ترجيح الأولى عليها من وجوه ، بل صراحتها وصحتها وكثرة عددها ، وموافقتها لإطلاق الكتاب (6) والسنة (7) في وجه لا تجدي بعد إعراض الأصحاب الذين خرجت منهم عنها ،
__________________
(1) الوسائل الباب 6 من أبواب أقسام الطلاق الحديث 9.
(2) الوسائل الباب 6 من أبواب أقسام الطلاق الحديث 10.
(3) الوسائل الباب 6 من أبواب أقسام الطلاق الحديث 11.
(4) الوسائل الباب 11 من أبواب ما يحرم باستيفاء العدد الحديث 2.
(5) أشار إليه في الوسائل في الباب 11 من أبواب استيفاء العدد 2 الحديث 2 وذكره في الكافي ج 5 ص 428.
(6) سورة البقرة : 2 الآية 229.
(7) الوسائل الباب 3 و 4 من أبواب أقسام الطلاق.




