رجل طلق امرأته ، حتى بانت منه وانقضت عدتها ، ثم تزوج زوجا آخر فطلقها أيضا ، ثم تزوجها زوجها الأول أيهدم ذلك الطلاق الأول؟ قال : نعم ».
وخبره الآخر (1) الذي رواه عنه ابن أبى عمير عن أبى عبد الله 7 « سألته عن المطلقة تبين ثم تتزوج زوجا غيره ، قال : انهدام الطلاق ».
وخبره الآخر (2) « قلت لأبي عبد الله 7 : رجل طلق امرأته تطليقة واحدة فتبين منه ، ثم يتزوجها آخر فيطلقها على السنة فتبين منه ، ثم يتزوجها الأول على كم هي عنده؟ قال : على غير شيء ، ثم قال : يا رفاعة كيف إذا طلقها ثلاثا ثم تزوجها ثانية استقبل الطلاق؟ فإذا طلقها واحدة كانت على اثنتين ».
وخبر عبد الله بن عقيل (3) قال : « اختلف رجلان في قضية إلى علي 7 وعمر في امرأة طلقها زوجها تطليقة أو اثنتين ، فتزوجها آخر فطلقها أو مات عنها ، فلما انقضت عدتها تزوجها الأول ، فقال عمر : هي على ما بقي من الطلاق ، وقال أمير المؤمنين 7 : سبحان الله ، أيهدم ثلاثا ولا يهدم واحدة؟ ».
وقد تقدم سابقا أن معاوية بن حكيم (4) قال : « روى أصحابنا عن رفاعة ابن موسى أن الزوج يهدم الطلاق الأول ، فإن تزوجها فهي عنده مستقبلة ، قال أبو عبد الله 7 : يهدم الثلاث ولا يهدم الواحدة والثنتين!! » بل وتقدم غير ذلك مما يظهر منه معلومية خبر رفاعة بين أصحاب الأئمة : ، حتى توهم منه ابن بكير بم عرفت ، فلاحظ وتأمل.
كما أنه قد تقدم لك سابقا جملة من النصوص (5) الواردة في تفسير طلاق السنة والعدة ، ومنها يظهر أن المطلقة ثلاثا التي لا تحل ( حَتّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ )
__________________
(1) الوسائل الباب 6 من أبواب أقسام الطلاق الحديث 13 عن فضالة والقاسم جميعا عن رفاعة.
(2) الوسائل الباب 6 من أبواب أقسام الطلاق الحديث 4.
(3) الوسائل الباب 6 من أبواب أقسام الطلاق الحديث 3.
(4) الوسائل الباب 6 من أبواب أقسام الطلاق الحديث 2.
(5) الوسائل الباب 1 و 2 من أبواب أقسام الطلاق.




