حكمها سابقا ، ويمكن تحميل الوجه المشترط ما يشمل الأمرين والأمر سهل بعد وضوح الحال.
إنما الكلام فيما يعتبر في زوال التحريم بالثلاث من الشرائط ، والمعروف بين الأصحاب أنها ( شروط أربعة : )
أحدها
أن يكون الزوج المحلل بالغا فلا يكفى غير المراهق من الصبيان الذين لا يلتذون بالنكاح ولا يلتذ بهم قولا واحدا بين المسلمين فضلا عن المؤمنين وهو الحجة ، مضافا إلى ما ستعرف. نعم في المراهق للبلوغ منهم تردد وخلاف أشبهه أنه لا يحلل وفاقا للمشهور شهرة عظيمة ، للأصل ومكاتبة على بن الفضل الواسطي (1) المنجبرة بما عرفت « كتبت إلى الرضا 7 رجل طلق امرأته الطلاق الذي لا تحل له ( حَتّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ ) ، فيتزوجها غلام لم يحتلم ، قال : لا ، حتى يبلغ ، فكتبت إليه ما حد البلوغ؟ قال : ما أوجب على المؤمنين الحدود » والمروي (2) في طرق العامة والخاصة من النبي 6 وذريته من اعتبار ذوق العسيلة من الجانبين ، وهو لا يتحقق إلا في البالغ ، بناء على أن المراد منه الإنزال ، كما عن بعضهم ، الذي لا ينافيه ما عن النهاية وغيرها من تفسيره بلذة الجماع ، المحمول على إرادة الكاملة التي لا تحصل إلا بالإنزال.
كل ذلك مضافا إلى إمكان دعوى ظهور الكتاب (3) والسنة (4) في كون
__________________
(1) الوسائل الباب 8 من أبواب أقسام الطلاق الحديث 1.
(2) سنن البيهقي ج 7 ص 374 والوسائل الباب 4 من أبواب أقسام الطلاق الحديث 1 و 13 والباب 7 منها الحديث 1 و 3.
(3) سورة البقرة : 2 الآية 230.
(4) الوسائل الباب 4 و 7 من أبواب أقسام الطلاق.




