مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام - الجزء 32 - الشيخ محمد حسن النجفي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 150 من 393

المعارض المقاوم.

وبذلك يظهر لك ضعف المحكي عن الشيخ في النهاية وابن حمزة في الوسيلة من القطع بتوارثهما في العدة في البائنة ، ولعله لذا نفى الريب المصنف في المحكي عن نكتة على النهاية عن اختلاله ، وأنه لا بد من التنزيل على الرجعة. قلت : خصوصا مع المحكي عنها في الميراث من أنهما يتوارثان في العدة الرجعية ، ولا توارث بينهما في حال إن كان الطلاق بائنا ، وكذا عن المهذب والمبسوط.

وعلى كل حال فليس للشيخ إلا‌ الخبر (1) « في رجل طلق امرأته ثم توفي عنها وهي في عدتها أنها ترثه ، وتعتد عدة المتوفى عنها زوجها ، وإن توفت وهي في عدتها فإنه يرثها » المحمول على الرجعية ، وخبر عبد الرحمن (2) عن موسى بن جعفر 8 « سألته عن رجل طلق امرأته آخر طلاقها ، قال : نعم يتوارثان » وخبر عمر الأزرق (3) عن أبى الحسن 7 « المطلقة ثلاثا ترث وتورث ما دامت في عدتها ».

وهما مع قصورهما عن المقاومة لما سمعت من وجوه ليسا نصين في المريض ، وإطلاقهما مخالف للإجماع ، وإخراجهما عن المخالفة بالتقييد بالمريض يحتاج إلى دليل ، ومع ذلك ليسا نصين في طلاق البينونة ، لاحتمال « آخر الطلاق » في الأول الأخر المتحقق فيه في الخارج ، ويجامع أول الطلقات والثاني ، ولا ينحصر في الثالث ، فيقبل الحمل على الأولين ، « والمطلقة ثلاثا » في الثاني المطلقة كذلك مرسلة بناء على أنها تقع واحدة ، فترجع عدة الطلاقين في الروايتين إلى الرجعية.

ولعله إلى هذه الأخبار أشار في المسالك بأن للشيخ روايات تدل بظاهرها على التوارث بينهما من غير تفصيل.

__________________

(1) الوسائل الباب 36 من أبواب العدد الحديث 7.

(2) الوسائل الباب 22 من أبواب أقسام الطلاق الحديث 12.

(3) الوسائل الباب 22 من أبواب أقسام الطلاق الحديث 13 عن يحيى الأزرق كما في الاستبصار ج 3 ص 291 والتهذيب ج 8 ص 94.

الصفحة 150 من 393