مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام - الجزء 32 - الشيخ محمد حسن النجفي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 147 من 393

أو المتواترة التي سيمر عليك جملة منها التي فهم الأصحاب منها الصحة بلا إثم ولو بقرينة ما في‌ صحيح الحلبي (1) منها عن أبى عبد الله 7 أنه سئل « عن الرجل يحضره الموت فيطلق امرأته أيجوز طلاقه؟ قال : نعم وإن مات ورثته وإن ماتت لم يرثها » معتضدا بالأصول والعمومات. بل يمكن إرادة عدم مضي تمام حكم الطلاق على طلاقه من عدم الجواز ، لما ستعرفه من أنها ترثه وإن انقضت عدتها إلى سنة ، نعم قد يقال باختصاص الكراهة فيما إذا لم تكن هي الطالبة للطلاق لكن النهي مطلق وإن قيد إرثها منه بذلك ، كما ستعرف.

وعلى كل حال ف ( لو طلق صح ) طلاقه بلا خلاف كما عن المبسوط ، بل لعله إجماع حتى من القائل بعدم الجواز الذي لا ينافي الصحة المستفادة من النصوص (2) المستفيضة أو المتواترة وهو يرث زوجته ما دامت في العدة الرجعية إجماعا بقسميه ، مضافا إلى معلومية كونها كالزوجة في باقي الأحكام ، وإلى‌ موثق زرارة (3) « سألت أبا جعفر 7 عن الرجل يطلق المرأة ، قال : ترثه ويرثها ما دام له عليها رجعة » وصحيحه (4) عنه 7 أيضا « إذا طلق الرجل امرأته توارثا ما كانت في العدة ، فإذا طلقها التطليقة الثالثة فليس له عليها رجعة ، ولا ميراث بينهما » والصحيح (5) « أيما امرأة طلقت ثم توفي عنها زوجها قبل أن تنقضي عدتها‌

__________________

(1) الوسائل الباب 22 من أبواب أقسام الطلاق الحديث 2 الا أنه رواه مضمرا كما في الاستبصار ج 3 ص 304 والكافي ج 6 ص 123 ولكن في الفقيه ج 3 ص 354 عن أبى عبد الله 7.

(2) الوسائل الباب 22 من أبواب أقسام الطلاق.

(3) الوسائل الباب 13 من أبواب ميراث الأزواج الحديث 4 من كتاب المواريث.

(4) الوسائل الباب 13 من أبواب ميراث الأزواج الحديث 10 من كتاب المواريث.

(5) الوسائل الباب 13 من أبواب ميراث الأزواج الحديث 8 من كتاب المواريث مع اختلاف يسير ، وفي الاستبصار ج 3 ص 344 كالجواهر.

الصفحة 147 من 393