أو الأشهر.
وعلى كل حال فلو تزوج قبل المدة أثم قطعا ، ولكن يصح نكاحه إذا بان وقوعه بعد تمام العدة ، كما يبين فساده لو بان وقوعه في أثنائها ، بل الظاهر الفساد لو فرض اشتباه الحال ، ولو تزوج بعد المدة فبان بقاء المطلقة في العدة لاسترابة أو غيرها ففي صحة نكاحه وفساده وجهان ، أقواهما البطلان ، والله العالم.
( النظر الثالث )
( في اللواحق )
( وفيه مقاصد )
( الأول )
( في طلاق المريض )
يكره للمريض أن يطلق زيادة على كراهة أصل الطلاق على المشهور بين الأصحاب شهرة عظيمة ، بل لم يتحقق الخلاف في ذلك وإن حكي التعبير بلفظ : « لا يجوز » عن المقنعة والتهذيب ، « ولا يجوز طلاق يقطع الموارثة بينهما » عن الإستبصار ، إلا أنه يمكن إرادتهما من ذلك الكراهة ، كما وقع لهما غير مرة ، خصوصا بعد كون ذلك منهما تبعا لقول الصادق 7 في خبر عبيد بن زرارة (1) « لا يجوز طلاق المريض ، ويجوز نكاحه » وفي خبر زرارة (2) « ليس للمريض أن يطلق ، وله أن يتزوج » المعلوم حمله على الكراهة ، لمعارضته بالنصوص (3) المستفيضة
__________________
(1) الوسائل الباب 21 من أبواب أقسام الطلاق الحديث 3.
(2) الوسائل الباب 21 من أبواب أقسام الطلاق الحديث 4.
(3) الوسائل الباب 22 من أبواب أقسام الطلاق.




