مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام - الجزء 32 - الشيخ محمد حسن النجفي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 122 من 393

العدي على الوجه المزبور ، بل ظاهره الإطلاق ، فالعمدة حينئذ الإجماع.

مؤيدا بمفهوم القيد في‌ المروي (1) عن الخصال في تعداد المحرمات بالسنة قال : « وتزويج الرجل امرأة قد طلقها للعدة تسع تطليقات ».

وبمفهوم الشرط في المحكي عن‌ الفقه الرضوي (2) فإنه بعد أن ذكر كيفية طلاق العدة على ما سمعته قال : « فان طلقها ثلاث تطليقات على ما وصفته واحدة بعد واحدة فقد بانت منه ، ولا تحل له بعد تسع تطليقات أبدا ، واعلم أن كل من طلق تسع تطليقات على ما وصفت لم تحل له أبدا » مضافا إلى عدم تعرضه للتحريم أبدا فيما ذكره من طلاق السنة أيضا.

وب‌ خبري معلى بن خنيس (3) عن الصادق 7 واللفظ لأحدهما « في رجل طلق امرأته ثم لم يراجعها حتى حاضت ثلاث حيض ، ثم تزوجها ، ثم طلقها فتركها حتى حاضت ثلاث حيض ، ثم تزوجها ، ثم طلقها من غير أن يراجع ، ثم تركها حتى حاضت ثلاث حيض ، قال : له أن يتزوجها أبدا ما لم يراجع ويمس » باعتبار ظهور لفظ التأبيد أو صراحته في العموم لما لو طلقت كذلك طلقات عديدة ولو تجاوزت التسع ، وأنها لا تحرم بذلك إلا مع حصول الأمرين : من الرجوع والوقوع ، وليس نصا في مختار ابن بكير ، فيطرح لقبوله التقييد بحصول التحليل بعد كل ثلاث ، ومقتضاه حينئذ أنه يتزوجها أبدا بعد حصول المحلل لا مطلقا ، وإن كان هو كما ترى.

__________________

(1) الوسائل الباب 1 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة الحديث 1 من كتاب النكاح.

(2) المستدرك الباب 4 من أبواب أقسام الطلاق الحديث 6.

(3) الوسائل الباب 3 من أبواب أقسام الطلاق الحديث 13 بسندين راجع الكافي ج 6 ص 77.

الصفحة 122 من 393