مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام - الجزء 32 - الشيخ محمد حسن النجفي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 121 من 393

السابق ( فان نكحت وخلت ثم تزوجها ف ) ان اعتمد ما اعتمده أولا حرمت في الثالثة عليه أيضا حتى تنكح غيره ، فان نكحت ثم خلت فنكحها ثم فعل كالأول حرمت في التاسعة تحريما مؤبدا بلا خلاف أجده فيه ، بل الإجماع بقسميه عليه.

ول‌ خبر أبى بصير (1) سأل الصادق 7 « عن الذي يطلق ثم يراجع ثم يطلق ، ثم يراجع ثم يطلق ، قال : لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره فيتزوجها رجل آخر فيطلقها على السنة ثم ترجع إلى زوجها الأول ، فيطلقها ثلاث تطليقات ، فتنكح زوجا غيره ، ثم ترجع إلى زوجها الأول ، فيطلقها ثلاث مرات على السنة ، ثم تنكح ، فتلك التي لا تحل له أبدا ».

وخبر جميل بن دراج (2) عن أبى عبد الله 7 وإبراهيم بن عبد الحميد عن أبى عبد الله وأبي الحسن 8 قال : « إذا طلق الرجل المرأة فتزوجت ، ثم طلقها زوجها فتزوجها الأول ، ثم طلقها فتزوجت رجلا ، ثم طلقها فتزوجها الأول ، ثم طلقها الزوج الأول ، فإذا طلقها على هذا ثلاثا لم تحل له أبدا ».

وخبر زرارة وداود بن سرحان (3) عن الصادق 7 « إن الذي يطلق الطلاق الذي لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره ثلاث مرات لا تحل له أبدا ».

ومكاتبة محمد بن سنان (4) للرضا 7 « وعلة تحريم المرأة بعد تسع تطليقات فلا تحل له أبدا عقوبة لئلا يتلاعب بالطلاق ولا تستضعف المرأة ، وليكون ناظرا في أموره متيقظا معتبرا ، وليكون يأسا لهما من الاجتماع بعد تسع تطليقات ».

إلا أن الجميع كما ترى لا صراحة فيه في اشتراط التحريم بالتسع بالطلاق‌

__________________

(1) الوسائل الباب 4 من أبواب أقسام الطلاق الحديث 2.

(2) أشار إليه في الوسائل الباب 11 من أبواب ما يحرم باستيفاء العدد الحديث 2. من كتاب النكاح وذكره في الكافي ج 5 ص 428.

(3) الوسائل الباب 4 من أبواب أقسام الطلاق الحديث 4.

(4) الوسائل الباب 4 من أبواب أقسام الطلاق الحديث 8.

الصفحة 121 من 393