الأول :
طلاق التي لم يدخل بها وإن خلا بها خلوة ، فإنه وإن حكم باعتدادها ظاهرا لكنها بائن باعتبار عدم الدخول قبلا ودبرا ، فإنه معتبر كالقبل ، لصدق المس والإدخال والدخول والمواقعة والتقاء الختانين إن فسر بالتحاذى ، وإمكان سبق المني فيه إلى الرحم ، وكونه أحد المأتين (1) ، نعم يعتبر كون الدخول موجبا للغسل بغيبوبة الحشفة وإن لم ينزل ، لخروج ما دونها عما ذكر.
والثاني :
طلاق اليائسة وهي من بلغت خمسين أو ستين سنة على ما تقدم في كتاب الحيض.
والثالث :
من لم تبلغ سن إمكان المحيض أي التسع وإن دخل بها ، للأمن من اختلاط المائين ، ول قول الصادق 7 في خبر عبد الرحمن (2) : « ثلاثة يتزوجن على كل حال : التي لا تحيض ومثلها لا تحيض ، قال : وما حدها؟ قال : إذا أتى لها أقل من تسع سنين ، والتي لم يدخل بها ، والتي يئست من المحيض ومثلها لا تحيض » الحديث.
__________________
(1) الوسائل الباب 12 من أبواب الجنابة الحديث 1 من كتاب الطهارة.
(2) الوسائل الباب 2 من أبواب العدد الحديث 4.




