أو بعد ذلك بأيام قبل أن تحيض ، ويشهد على رجعتها ، ويواقعها حتى تحيض ، فإذا حاضت وخرجت من حيضها طلقها تطليقة أخرى من غير جماع ، ويشهد على ذلك ، ثم يراجعها أيضا متى شاء قبل أن تحيض ، ويشهد على رجعتها ، ويواقعها وتكون معه إلى الحيض أي الحيضة الثالثة ، فإذا خرجت من حيضها الثالثة طلقها التطليقة الثالثة بغير جماع ، ويشهد على ذلك ، فإذا فعل ذلك فقد بانت منه ، ولا تحل له حتى تنكح زوجا غيره ، قيل له : فان كانت ممن لا تحيض ، فقال : مثل هذه تطلق طلاق السنة ».
وفي صحيح ابن مسلم (1) عنه 7 أيضا « طلاق السنة يطلقها تطليقة على طهر من غير جماع بشهادة شاهدين ، ثم يدعها حتى تمضي أقراؤها ، فإذا مضت أقراؤها فقد بانت منه ، وهو خاطب من الخطاب ، وإن أراد أن يراجعها أشهد على رجعتها قبل أن تمضي أقراؤها ، فتكون عنده على التطليقة الماضية ».
وفي صحيح أبى بصير (2) عن الصادق 7 تفسير طلاق السنة بما سمعته في صحيح زرارة ، قال : « وأما طلاق الرجعة فأن يدعها حتى تحيض وتطهر ، ثم يطلقها بشهادة شاهدين ، ثم يراجعها ويواقعها ، ثم ينتظر بها الطهر ، فإذا حاضت وطهرت أشهد شاهدين على تطليقة أخرى ، ثم يراجعها ويواقعها ، ثم ينتظر بها الطهر ، فإذا حاضت وطهرت أشهد شاهدين على التطليقة الثالثة ، ثم لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره ، وعليها أن تعتد ثلاثة قروء من يوم طلقها التطليقة الثالثة ». إلى غير ذلك من النصوص.
وكيف كان فالبائن ما لا يصح للزوج بعده ( معه خ ل ) الرجعة بها ، وهو ستة بلا خلاف نصا (3) وفتوى
__________________
(1) الوسائل الباب 1 من أبواب أقسام الطلاق الحديث 2.
(2) ذكر صدره في الوسائل في الباب 1 من أبواب أقسام الطلاق الحديث 3 وذيله في الباب 2 منها الحديث 2.
(3) الوسائل الباب 1 و 2 و 3 و 8 من أبواب العدد والباب 3 من أبواب أقسام الطلاق.




