مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام - الجزء 32 - الشيخ محمد حسن النجفي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 101 من 393

ذكر الصحيح منها على أصولنا والفاسد ، وبملاحظتها يعلم ما هو المراد من نصوص الحصر (1) وغيرها من التعريض بهم ، بل من ذلك يعلم أن الحصر في النصوص المزبورة من الباب التي ينفتح منها ألف باب ، لكون المراد به فساد كثير مما ذكروه.

( الركن الرابع )

( الاشهاد )

كتابا (2) وسنة (3) وإجماعا بقسميه ، بل المحكي منهما مستفيض أو متواتر كالسنة ، قال أمير المؤمنين 7 في خبر ابن مسلم (4) لمن سأله عن طلاقه : « أشهدت رجلين عدلين كما أمر الله عز وجل؟ فقال : لا فقال : اذهب ، فليس طلاقك بطلاق » وقال الباقر والصادق 8 في حسن زرارة ومحمد بن مسلم ومن معهما (5) : « وإن طلقها في استقبال عدتها طاهرا من غير جماع ولم يشهد على ذلك رجلين عدلين فليس طلاقه إياها بطلاق » وقال الباقر 7 في حسنهما أيضا (6) : « الطلاق لا يكون بغير شهود » وقال الصادق 7 : في خبر أبي الصباح (7) « من طلق بغير شهود فليس بشي‌ء » وقال أبو الحسن 7 في حسن أحمد بن محمد بن أبى نصر (8) : « يطلقها إذا طهرت من حيضها قبل أن يغشاها بشاهدين عدلين ، كما قال الله عز وجل في كتابه ، فإن خالف ذلك رد إلى كتاب الله عز وجل » إلى غير

__________________

(1) الوسائل الباب 16 من أبواب مقدمات الطلاق.

(2) سورة الطلاق : 65 الآية 2.

(3) الوسائل الباب 10 من أبواب مقدمات الطلاق.

(4) الوسائل الباب 10 من أبواب مقدمات الطلاق الحديث 7.

(5) الوسائل الباب 10 من أبواب مقدمات الطلاق الحديث 3.

(6) الوسائل الباب 13 من أبواب مقدمات الطلاق الحديث 3.

(7) الوسائل الباب 10 من أبواب مقدمات الطلاق الحديث 6.

(8) الوسائل الباب 10 من أبواب مقدمات الطلاق الحديث 4.

الصفحة 101 من 393