ذلك ليس بشيء ، وليس عليك شيء ولا عليها ، وليس ذلك الذي صنعتما بشيء ، فجاء وتسرى وولد له بعد ذلك أولاد » فإن ذلك ليس إلا لكونه غير مشروع في نفسه ، وإلا لانعقد النذر عليه ، وخبر ابن سنان (1) عن أبي عبد الله 7 « في رجل قال لامرأته : إن نكحت عليك أو تسريت فهي طالق ، قال : ليس ذلك بشيء ، إن رسول الله 6 قال : إن من اشترط شرطا سوى كتاب الله فلا يجوز ذلك له ، ولا عليه ».
لكن قد يشكل ذلك بما في خبر محمد بن مسلم (2) عن أحدهما 8 « في الرجل يقول لعبده : أعتقك على أن أزوجك ابنتي فإن تزوجت أو تسريت عليها فعليك مأة دينار ، فأعتقه على ذلك وتسرى أو تزوج ، قال : عليه شرطه » وخبر بزرج (3) قلت لأبي الحسن موسى 7 وأنا قائم : « جعلني الله فداك إن شريكا لي كانت تحته امرأة فطلقها فبانت منه ، فأراد مراجعتها ، فقالت المرأة : لا والله لا أتزوجك أبدا حتى تجعل الله لي عليك أن لا تطلقني ولا تتزوج على ، قال : وقد فعل ، قلت : نعم قد فعل جعلني الله تعالى فداك ، قال : بئس ما صنع ، وما كان يدريه ما يقع في قلبه في جوف الليل أو النهار؟ ثم قال : أما الان فقل له : فليتم للمرأة شرطها ، فان رسول الله 6 قال : المسلمون عند شروطهم ». وخبره الآخر (4) عن عبد صالح 7 قلت : « إن رجلا من مواليك تزوج امرأة ثم طلقها فبانت منه ، فأراد أن يراجعها فأبت عليه إلا أن يجعل لله عليه أن لا يطلقها ولا يتزوج عليها ، فأعطاها ذلك ، ثم بدا له في التزويج بعد ذلك ، فكيف يصنع؟ قال : بئس ما صنع ، وما كان يدريه ما يقع في قلبه في الليل والنهار؟ قل له : فليف
__________________
(1) الوسائل الباب 38 من أبواب المهور الحديث 2.
(2) الوسائل الباب 37 من أبواب المهور الحديث 1.
(3) الكافي ج 5 ص 404 عن منصور بن بزرج.
(4) الوسائل الباب 20 من أبواب المهور الحديث 4 وهو خبر منصور بن بزرج.




