أنه بمعنى الوطء ، على أنه متردد بين إرادة المعنى اللغوي والشرعي ، والأول باطل اتفاقا فيبقى الثاني ، وهو الوطء ، واستفاضة النصوص أو تواترها على تعليق ذلك عليه ، قال الصادق 7 في خبر ابن البختري (1) : « إذا التقى الختانان وجب المهر والعدة والغسل» وفي خبر داود بن سرحان (2) « إذا أولجه فقد وجب الغسل والجلد والرجم ووجب المهر» وسأله 7 يونس بن يعقوب (3) أيضا « عن رجل تزوج امرأة فأغلق بابا وأرخى سترا ولمس وقبل ثم طلقها ، أيجب عليه الصداق؟ قال : لا يوجب الصداق إلا الوقاع » وقال عبد الله بن سنان (4) : سأله 7 أيضا أبي وأنا حاضر « عن رجل تزوج امرأة فأدخلت عليه فلم يمسها ولم يصل إليها حتى طلقها هل عليها عدة منه؟ فقال : إنما العدة من الماء ، قيل له : فان كان واقعها في الفرج ولم ينزل ، قال : إذا أدخله وجب الغسل والمهر والعدة » وقال يونس بن يعقوب (5) سمعته 7 أيضا يقول : « لا يوجب المهر إلا الوقاع في الفرج » وقال ابن مسلم (6) « سألت أبا جعفر 7 متى يجب المهر؟ قال : إذا دخل بها » وقال يونس (7) : « سألت أبا عبد الله 7 عن رجل تزوج امرأة فأدخلت عليه ، فأغلق الباب وأرخى الستر وقبل ولمس من غير أن يكون وصل إليها بعد ثم طلقها على تلك الحال ، قال : ليس عليه إلا نصف المهر » إلى غير ذلك من النصوص (8) الواردة في العنين وغيره.
وحينئذ ف لا يجب بالخلوة وإن كانت تامة بحيث لا مانع من الوطء حتى الإنزال في الفرج من دون وطء ولكن مع ذلك قيل : يجب بالخلوة أيضا على
__________________
(1) الوسائل الباب 54 من أبواب المهور الحديث 4.
(2) الوسائل الباب 54 من أبواب المهور الحديث 5.
(3) الوسائل الباب 55 من أبواب المهور الحديث 1.
(4) و (4) و (5) و (6) الوسائل الباب 54 من أبواب المهور الحديث 1 6 7
(7) الوسائل الباب 55 من أبواب المهور الحديث 5.
(8) الوسائل الباب 13 من أبواب العيوب والتدليس الحديث 5 والباب 15 منها الحديث 1 والباب 17 منها الحديث 3.




