مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام - الجزء 31 - الشيخ محمد حسن النجفي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 71 من 405

( الطرف الثالث في الأحكام )

( وفيه مسائل : )

( الاولى )

إذا دخل الزوج قبل تسليم ما في ذمته من المهر الحال فضلا عن المؤجل أو بعضه كان جميعه أو الباقي منه دينا عليه ، ولم يسقط بالدخول ، سواء طالت مدتها عنده أو قصرت ، طالبت به أو لم تطالب به للأصل والإجماع بقسميه ، والعمومات من قوله تعالى (1) ( وَآتُوا النِّساءَ صَدُقاتِهِنَّ نِحْلَةً ) وغيره ، وخصوص المعتبرة المستفيضة أو المتواترة (2) الصريحة في ذلك المعتضدة بأصول المذهب وقواعده ولكن مع ذلك فيه رواية أخرى (3) متعددة ، وبعضها معتبر السند ، لكنها مهجورة بين الطائفة وإن قيل في التهذيبين عن بعض الأصحاب السقوط بالدخول ، ولم نتحققه.

نعم عن الصدوق والحلبي أنها إن أخذت منه شيئا قبل الدخول سقط الباقي إلا أن توافقه على بقاء الباقي عليه دينا ، ولعله ليس خلافا في المسألة ، ضرورة كون ذلك منهما باعتبار ظهور حال رضاها بما دفع إليها وتسليمها نفسها بذلك في العفو عنه ، لا مع عدم ظهور ذلك ، كما هو ظاهر القول بأن الدخول من حيث كونه دخولا مسقطا للمهر ، واحتمال إرادة دلالته على الاسقاط خلاف ظاهر القول ودليله ، ولو سلم فلا ريب في ضعفه ، لما ستعرف من عدم كونه كذلك عرفا ، إذ‌

__________________

(1) سورة النساء : 4 الآية 4.

(2) الوسائل الباب 8 من أبواب المهور.

(3) الوسائل الباب 8 من أبواب المهور الحديث 4 و 5 و 6 و 8 و 14 و 15.

الصفحة 71 من 405