يطلق امرأة إلا متعها » خارج مخرج التمثيل لا الحصر.
وكيف كان ف لا تستحق المتعة إلا المطلقة التي لم يفرض لها مهر ولم يدخل بها كما هو ظاهر معظم النصوص (1) والفتاوى ، بل والآية (2) باعتبار تعقيبها المتعة وإلا لناسب تأخيره ، لكن في خبر زرارة (3) عن أبي جعفر 7 « متعة النساء واجبة دخل بها أو لم يدخل ، وتمتع قبل أن تطلق » وصحيح الحلبي (4) « سألته عن رجل تزوج امرأة فدخل بها ولم يفرض لها مهرا ثم طلقها ، قال : لها مهر مثل مهور نسائها ويمتعها » وخبره الآخر (5) عنه 7 في قول الله عز وجل : ( وَلِلْمُطَلَّقاتِ مَتاعٌ بِالْمَعْرُوفِ ) إلى آخره قال : متاعها بعد أن تنقضي عدتها ( عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ ) ، وكيف يمتعها وهي في عدتها ترجوه ويرجوها ويحدث الله بينهما ما شاء » ونحوه خبر سماعة (6) وما سمعته من « أن الحسن 7 لم يطلق امرأة إلا متعها » (7) وقوله تعالى (8) ( فَتَعالَيْنَ أُمَتِّعْكُنَّ وَأُسَرِّحْكُنَّ ) إلى آخره.
مضافا إلى إطلاق صحيح حفص (9) عنه 7 « في الرجل يطلق امرأته أيمتعها؟ قال : نعم ، أما يحب أن يكون من المحسنين؟ أما يحب أن يكون من المتقين؟ » وخبر البزنطي (10) « إن متعة المطلقة فريضة » وخبر جابر (11) عن أبي
__________________
(1) الوسائل الباب 48 و 49 و 50 من أبواب المهور.
(2) سورة البقرة : 2 الآية 236.
(3) و (5) الوسائل الباب 50 من أبواب المهور الحديث 1 2
(4) الوسائل الباب 12 من أبواب المهور الحديث 1.
(6) أشار إليه في الباب 50 من أبواب المهور الحديث 2 وذكره في الكافي ج 6 ص 105.
(7) الوسائل الباب 49 من أبواب المهور الحديث 1.
(8) سورة الأحزاب : 33 الآية 28.
(9) و (10) الوسائل الباب 48 من أبواب المهور الحديث 5 2
(11) الوسائل الباب 49 من أبواب المهور الحديث 6 مع الاختلاف اليسير.




