مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام - الجزء 31 - الشيخ محمد حسن النجفي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 53 من 405

وفيه ما لا يخفى.

وعلى كل حال ففي المتن وغيره تقييد مهر المثل ب ما لم يتجاوز مهر السنة وهو خمسمائة درهم وإلا رد ، بل المشهور نقلا وتحصيلا ، بل عن الغنية وفخر المحققين الإجماع عليه ، وهو الحجة ، مضافا إلى‌ موثق أبي بصير (1) عن الصادق 7 « سألته عن رجل تزوج امرأة فوهم أن يسمى صداقها حتى دخل بها ، قال : السنة ، والسنة خمسمائة درهم» ‌وإلى ما تقدم من‌ قوله 7 أيضا في خبر المفضل ابن عمر (2) « فمن زاد على ذلك رد إلى السنة ، ولا شي‌ء عليه أكثر من الخمسمائة درهم » ‌وإلى معلومية دون كل امرأة بالنسبة إلى بنات النبي 6 اللاتي (3) لم يتزوجن إلا بذلك (4) وإلى فحوى ما ورد فيمن تزوج امرأة على حكمها من خبر زرارة (5) وغيره (6) وأنها لا تتجاوز ما سنه رسول الله 6.

والمناقشة في خبر أبي بصير مع فسادها في نفسها مدفوعة بالانجبار بما عرفت ، كالمناقشة في دلالتها بأنها ليست من المفوضة باعتبار نسيان ذكر الصداق ، ضرورة أنك قد عرفت أن موضوع المفوضة يشملها ، وكذا المناقشة في بعض ما ذكر مؤيدا للحكم المدلول عليه بما عرفت ، وحينئذ فلا محيص عن القول به ، فما وقع من ثاني الشهيدين وبعض من تأخر عنه من الوسوسة في ذلك ، بل جزم بعضهم بعدم التحديد بذلك ، لإطلاق النصوص السابقة المؤيدة بظهور إقدامها بلا ذكر مهر في كون نظرها مهر أمثالها واضح الفساد بعد الإحاطة بما ذكرناه ، والله العالم.

والمعتبر في المتعة عند المشهور بل عن الغنية الإجماع عليه حال‌

__________________

(1) الوسائل الباب 13 من أبواب المهور الحديث 2.

(2) الوسائل الباب 8 من أبواب المهور الحديث 14.

(3) في النسخة الأصلية « التي ».

(4) الوسائل الباب 4 من أبواب المهور الحديث 4.

(5) و (6) الوسائل الباب 21 من أبواب المهور الحديث 1 0

الصفحة 53 من 405