مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام - الجزء 31 - الشيخ محمد حسن النجفي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 47 من 405

فبذل خمسمائة درهم فلم يزوجه فقد عقه واستحق من الله عز وجل أن لا يزوجه حوراء».

نعم في المسالك « ظاهره أن الكراهة متعلقة بالمرأة ووليها لا بالزوج ، وعبارة المصنف شاملة لهما ، ويمكن تعلق الكراهة به من حيث الإعانة عليه إن أمكنه النقصان ، وإلا فلا كراهة عليه ، وقد تقدم إمهار الحسن 7 امرأة مأة جارية (1) قلت : ظاهر الفتاوى الكراهة أيضا للزوج ، بل هو مستفاد من التأمل في النصوص (2) والله العالم.

وكذا يكره أن يدخل بالزوجة حتى يقدم مهرها أو شيئا منه أو غيره ولو هدية لخبر أبي بصير (3) عن الصادق 7 « إذا تزوج الرجل المرأة فلا يحل له فرجها حتى يسوق إليها شيئا ، درهما فما فوقه أو هدية من سويق أو غيره » ‌ولا يحرم للأصل وقصور الخبر عن إفادة الحرمة ، و‌خبر عبد الحميد الطائي (4) قال له : « أتزوج المرأة وأدخل بها ولا أعطيها شيئا ، فقال : نعم يكون دينا عليك ».

__________________

(1) الوسائل الباب 9 من أبواب المهور الحديث 4.

(2) الوسائل الباب 4 و 5 و 9 من أبواب المهور.

(3) الوسائل الباب 7 من أبواب المهور الحديث 1.

(4) الوسائل الباب 8 من أبواب المهور الحديث 9.

الصفحة 47 من 405