فبذل خمسمائة درهم فلم يزوجه فقد عقه واستحق من الله عز وجل أن لا يزوجه حوراء».
نعم في المسالك « ظاهره أن الكراهة متعلقة بالمرأة ووليها لا بالزوج ، وعبارة المصنف شاملة لهما ، ويمكن تعلق الكراهة به من حيث الإعانة عليه إن أمكنه النقصان ، وإلا فلا كراهة عليه ، وقد تقدم إمهار الحسن 7 امرأة مأة جارية (1) قلت : ظاهر الفتاوى الكراهة أيضا للزوج ، بل هو مستفاد من التأمل في النصوص (2) والله العالم.
وكذا يكره أن يدخل بالزوجة حتى يقدم مهرها أو شيئا منه أو غيره ولو هدية لخبر أبي بصير (3) عن الصادق 7 « إذا تزوج الرجل المرأة فلا يحل له فرجها حتى يسوق إليها شيئا ، درهما فما فوقه أو هدية من سويق أو غيره » ولا يحرم للأصل وقصور الخبر عن إفادة الحرمة ، وخبر عبد الحميد الطائي (4) قال له : « أتزوج المرأة وأدخل بها ولا أعطيها شيئا ، فقال : نعم يكون دينا عليك ».
__________________
(1) الوسائل الباب 9 من أبواب المهور الحديث 4.
(2) الوسائل الباب 4 و 5 و 9 من أبواب المهور.
(3) الوسائل الباب 7 من أبواب المهور الحديث 1.
(4) الوسائل الباب 8 من أبواب المهور الحديث 9.




