مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام - الجزء 31 - الشيخ محمد حسن النجفي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 401 من 405

العنوان

الصفحة

العنوان

الصفحة

لو تزوجها بعبدين فمات أحدهما رجع عليها بنصف الموجود ونصف قيمة الميت

105

فيما لو أدى الوالد المهر عن ولده الكبير تبرعا ثم طلق الولد

129

فيما لو شرط الخيار في النكاح

105

إذا اختلف الزوجان في أصل المهر

132

الصداق يملك بالعقد

107

لو اختلفا في قدر المهر أو وصفه

136

في بيان من بيده عقدة النكاح

112

لو اعترف الزوج بالمهر ثم ادعى تسليمه

139

لو كان المهر مؤجلا لم يكن لها الامتناع

118

لو دفع قدر مهرها فقالت دفعته هبة فقال بل صداقا

140

لو أصدقها قطعة من فضة فصاغتها حليا أو آنية ثم طلقها قبل الدخول

118

إذا خلا بالزوجة فادعت المواقعة

141

لو كان الصداق ثوبا وخاطته قميصا

119

لو أصدقها تعليم سورة أو صناعة فقالت علمني غيره

143

لو أصدقها تعليم سورة

120

إذا أقامت البينة أنه تزوجها في وقتين بعقدين

143

فيما إذا جمع بين نكاح وبيع في عقد واحد

121

في القسم ومعناه ولواحقه

146

لو أصدق المرأة عبدا فأعتقته ثم طلقها قبل الدخول

122

من كان له زوجة واحدة فلها ليلة من أربع وله ثلاث

156

إذا زوجها الولي بدون مهر المثل

124

لو تزوج أربعا دفعة رتبهن بالقرعة وقيل يبدء بمن شاء

158

إذا تزوجها على مال مشار إليه غير معلوم الوزن

124

الواجب في القسمة المضاجعة لا المواقعة

161

إذا زوج ولده الصغير فإن كان له مال فالمهر على الولد

125

الصفحة 401 من 405