الجواز ، لأن ذلك من ضروب المقاصة حيث يقع أخذ القريب في الوقت والزوجة مطلقا » وإن كان قد يناقش بمنع اندراجه في دليل المقاصة في القريب مطلقا وفي الزوجة قبل مضي المدة ، لعدم الملك حينئذ عليه ، على أنه لا دليل على جوازها لغير الحاكم مع الغيبة ونحوه ها مما لا امتناع منه ، ثم إن الاستدانة عليه لا مدخلية لها في المقاصة بوجه ، وإنما تتوقف على ثبوت ولاية للمستدين ، وهي لغير الحاكم ممنوعة كما أشرنا إلى ذلك سابقا ، والله العالم.
واما ( القول )
في نفقة المملوك فلا خلاف في أنه تجب النفقة على ما يملكه الإنسان من رقيق وبهيمة وإن كان لكل منهما أحكام تخصه أما العبد والأمة ف نفقتهما على مولاهما إجماعا بقسميه ونصوصا قال الصادق 7 في صحيح ابن الحجاج (1) : « خمسة لا يعطون من الزكاة شيئا : الأب والأم والولد والمرأة والمملوك ، وذلك لأنهم عياله لازمون له » وفي خبر ابن الصلت المروي عن الأمالي عن عدة من أصحابنا (2) عنه 7 أيضا « خمسة لا يعطون من الزكاة : الولد والوالدان والمرأة والمملوك ، لأنه يجبر على النفقة عليهم » والنبوي (3) « للمملوك طعامه وكسوته بالمعروف » مضافا إلى قوله تعالى (4) ( كَلٌّ عَلى مَوْلاهُ ) إلى غير ذلك من النصوص المعمول عليها بين الأصحاب من غير خلاف يعرف فيه ، بل نفاه بعضهم من علماء الإسلام فضلا عن علماء الايمان ، من غير فرق في المملوك بين
__________________
(1) الوسائل الباب 13 من أبواب المستحقين للزكاة الحديث 1.
(2) الوسائل الباب 13 من أبواب المستحقين للزكاة الحديث 4 عن العلل.
(3) سنن البيهقي ج 8 ص 6.
(4) سورة النحل : 16 الآية 76.




