مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام - الجزء 31 - الشيخ محمد حسن النجفي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 365 من 405

النبي 6 فقال : معي دينار فقال : أنفقه على نفسك ، فقال : معي آخر ، فقال : أنفقه على ولدك ، فقال : معي آخر ، فقال : أنفقه على أهلك ، فقال : معي آخر ، فقال : أنفقه على خادمك ، فقال : معي آخر ، فقال : أنفقه في سبيل الله » ‌فقدم نفقة الولد على الأهل كما قدم نفقة النفس عليه ، إلا أن الجميع كما ترى ، خصوصا بعد كون الخبر من غير طرقنا ومحتملا للإنفاق على وجه التبرع توسعا في النفقة ، كما يومئ إليه ما في آخره الذي لم يعلم وجوبه ، والله العالم.

( وأما القول )

في نفقة الأقارب فتفصيل البحث وتمام الكلام فيه يكون فيمن ينفق عليه وكيفية الإنفاق واللواحق.

أما الأول ف تجب أي النفقة على الأبوين والأولاد إجماعا من المسلمين فضلا عن المؤمنين ونصوصا مستفيضة أو متواترة ، قال حريز (1) : « قلت لأبي عبد الله 7 : من الذي أجبر عليه وتلزمني نفقته؟ فقال : الوالدان والولد والزوجة » ونحوه صحيح الحلبي (2) لكن مع زيادة « والوارث الصغير ، يعني الأخ وابن الأخ وغيره » ‌قال محمد بن مسلم (3) : « قلت لأبي عبد الله 7 : من يلزم الرجل من قرابته ممن ينفق عليه؟ قال : الوالدان والولد والزوجة ».

وفي مرسل جميل (4) عن أحدهما 8 « لا يجبر الرجل إلا على نفقة الأبوين والولد ، قلت لجميل : فالمرأة؟ قال : روى بعض أصحابنا وهو عنبسة بن ابن مصعب وسورة بن كليب عن أحدهما 8 أنه إذا كساها ما يواري عورتها وأطعمها‌

__________________

(1) و (3) الوسائل الباب 11 من أبواب النفقات الحديث 3 5

(2) الوسائل الباب 1 من أبواب النفقات الحديث 9. راجع الفقيه ج 3 ص 59 الرقم 209.

(4) الوسائل الباب 1 من أبواب النفقات الحديث 4.

الصفحة 365 من 405