مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام - الجزء 31 - الشيخ محمد حسن النجفي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 324 من 405

أيضا ، إذ لا فرق في نفقة القريب بين المطلقة وغيرها ، ولا أظن التزامهم به ، هذا كله في المطلقة.

وأما الحكم في الحامل المتوفى عنها زوجها وهي حامل ففيه روايتان أشهر هما رواية وعملا أنه لا نفقة لها بل في الرياض أنه حكى الشهرة المطلقة عليه جماعة ، قال الصادق 7 في‌ صحيح الحلبي أو حسنه (1) « في الحبلى المتوفى عنها زوجها أنه لا نفقة لها » وفي حسن الكناني (2) « في المرأة الحامل المتوفى عنها زوجها هل لها نفقة؟ قال : لا » ‌وفي‌ خبر زرارة (3) في « المرأة المتوفى عنها زوجها هل لها نفقة؟ قال : لا » وأحدهما 8 في صحيح ابن مسلم (4) بعد أن سئل عن المتوفى عنها زوجها ، قال : « لا ، ينفق عليها من مالها ».

والرواية الأخرى ينفق عليها من نصيب ولدها وهي‌ قول الصادق 7 في خبر الكناني (5) : « الحبلى المتوفى عنها زوجها ينفق عليها من مال ولدها الذي في بطنها » ‌وربما وصفت بالصحة ، ولكن فيه أن في سندها محمد بن الفضيل ، وهو مشترك بين الثقة والضعيف ، نعم في‌ صحيح ابن مسلم (6) عن أحدهما 8 « المتوفى عنها زوجها ينفق عليها من ماله » ‌وفي‌ خبر السكوني (7) عن جعفر عن أبيه عن علي : « نفقة الحامل المتوفى عنها زوجها من جميع المال حتى تضع ».

إلا أن الأول لا ذكر فيه للولد ، بل ولا للحمل ، وتقديره مرجعا للضمير بلا قرينة مخالف للضوابط ، خصوصا مع ظهوره في الزوج ، فيوافق الخبر الثاني في كونه من الشواذ التي لم يعمل بها أحد من الأصحاب ، إذ المحكي عنهم الخلاف من الإسكافي والصدوق وأبي الصلاح وابني البراج وحمزة قالوا بأن النفقة من نصيب‌

__________________

(1) و (2) و (3) و (4) الوسائل الباب 9 من أبواب النفقات الحديث 1 2 3 6

(5) و (7) الوسائل الباب 10 من أبواب النفقات الحديث 1 2

(6) الوسائل الباب 9 من أبواب النفقات الحديث 4.

الصفحة 324 من 405