وتسقط نفقة البائن وسكناها سواء كان عن طلاق أو فسخ تبين به ، كما إذا كان بردته عن فطرة أو قبل الدخول أو بعيب فيها أو بنحو ذلك ، بلا خلاف أجده في شيء منه ، بل الإجماع بقسميه عليه ، مضافا إلى الأصل بعد انقطاع الزوجية ، وإلى تظافر النصوص في المطلقة كصحيح ابن سنان أو موثقه (1) عن أبي عبد الله 7 « سألته عن المطلقة ثلاثا على السنة هل لها سكنى أو نفقة؟ قال : لا » وخبر أبي بصير (2) عنه 7 أيضا سأل « عن المطلقة ثلاثا إلها سكنى ونفقة؟ قال : حبلي هي؟ قلت : لا ، قال : لا» وموثق سماعة (3) قلت : « المطلقة ثلاثا إلها سكنى أو نفقة؟ فقال : حبلي هي؟ قلت : لا ، قال : ليس لها سكنى ولا نفقة » على وجه لا يعارضها صحيح ابن سنان (4) « سألت أبا عبد الله 7 عن المطلقة ثلاثا على العدة لها سكنى أو نفقة؟ قال : نعم » المحمول على الاستحباب أو كونها حاملا ، كالمروي عن قرب الاسناد (5) عن « المطلقة إلها نفقة على زوجها حتى تنقضي عدتها؟ قال : نعم » المحتمل زيادة على ذلك التقييد بالرجعية.
نعم لو كانت المطلقة بائنا حاملا لزمه الإنفاق عليها حتى تضع ، وكذا السكنى بلا خلاف أجده فيه أيضا ، بل الإجماع بقسميه عليه ، كالنص كتابا (6) وسنة (7) بل في القواعد ثبوتها للحامل البائنة بالفسخ على إشكال وإن كان الذي يقوى عدمه ، للأصل السالم عن المعارض حتى إطلاق الآية (8) التي هي في ذيل أحكام المطلقات ، نعم لو قلنا بأن النفقة للحمل أمكن حينئذ وجوبها ، بل في القواعد الجزم به ، بل ظاهر كشف اللثام نفي الاشكال عنه وإن كان فيه ما ستعرفه.
__________________
(1) و (2) و (3) الوسائل الباب 8 من أبواب النفقات الحديث 5 6 3
(4) و (5) الوسائل الباب 8 من أبواب النفقات الحديث 8 11
(6) سورة الطلاق : 65 الآية 6.
(7) الوسائل الباب 7 من أبواب النفقات.
(8) سورة الطلاق : 65 الآية 6.




