بقسميه عليه ، مضافا إلى قول أبي جعفر 7 في خبر زرارة (1) « إن المطلقة ثلاثا ليس لها نفقة على زوجها ، إنما ذلك للتي لزوجها عليها رجعة » وصحيح سعد بن أبي خلف (2) « سألت أبا الحسن موسى 7 عن شيء من الطلاق ، فقال : إذا طلق الرجل امرأته طلاقا لا يملك فيه الرجعة فقد بانت منه ساعة طلقها ، وملكت نفسها ، ولا سبيل له عليها ، وتعتد حيث شاءت ، ولا نفقة لها ، قال : قلت : أليس الله يقول : ( لا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلا يَخْرُجْنَ ) (3) قال : فقال : انما عنى بذلك التي تطلق تطليقة بعد تطليقة فتلك التي لا تخرج ولا تخرج حتى تطلق الثالثة ، فإذا طلقت الثالثة فقد بانت منه ، ولا نفقة لها ، والمرأة التي يطلقها الرجل تطليقة ثم يدعها حتى يحل أجلها فهذه أيضا تعتد في منزل زوجها ، ولها النفقة والسكنى حتى تنقضي عدتها » وإطلاق خبر علي بن جعفر (4) عن أخيه موسى 7 المروي عن قرب الاسناد « سألته عن المطلقة ألها نفقة على زوجها حتى تنقضي عدتها؟ قال : نعم » المنزل على ذلك.
نعم قد استثنى بعضهم منها آلة التنظيف ، لعدم انتفاع الزوج بها ، مع أن المحكي عن آخر عدمه فلعل الله يحدث بعد ذلك أمرا ، بل في الحدائق هو المؤيد بالأخبار الكثيرة ، كالموثق (5) عن أحدهما 8 « في المطلقة تعتد في بيتها وتظهر له زينتها لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا » وخبر محمد بن قيس (6) عن أبي جعفر 7
__________________
(1) و (3) الوسائل الباب 8 من أبواب النفقات الحديث 2 1
(3) سورة الطلاق : 65 الآية 1.
(4) الوسائل الباب 8 من أبواب النفقات الحديث 11.
(5) الوسائل الباب 21 من أبواب العدد الحديث 1 من كتاب الطلاق في النسخة الموجودة عندي عن أبي عبد الله 7 الا أن الموجود في الكافي ج 6 ص 91 والتهذيب ج 8 ص 131 عن أحدهما 8.
(6) الوسائل الباب 21 من أبواب العدد الحديث 4 وفيه « تسوق لزوجها » وفي الكافي ج 6 ص 91 « تشوفت لزوجها ».




