مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام - الجزء 31 - الشيخ محمد حسن النجفي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 301 من 405

أَدْنى أَلاّ تَعُولُوا ) (1) و ( عَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ) (2) و ( لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ ، وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمّا آتاهُ اللهُ ) (3) و ( عاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ) (4) ( الرِّجالُ قَوّامُونَ عَلَى النِّساءِ بِما فَضَّلَ اللهُ بَعْضَهُمْ عَلى بَعْضٍ وَبِما أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوالِهِمْ ) (5) ( فَإِمْساكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسانٍ ) (6) و‌قال الصادق 7 (7) في قوله تعالى ( وَمَنْ قُدِرَ ) إلى آخره : « إن أنفق عليها ما يقيم ظهرها مع كسوة ، وإلا فرق بينهما » ‌والباقر 7 في خبر أبي بصير (8) « من كانت عنده امرأة فلم يكسها ما يواري عورتها ولم يطعمها ما يقيم صلبها كان حقا على الامام أن يفرق بينهما » وسئل أبو عبد الله 7 (9) « عن حق المرأة على زوجها قال : يشبع بطنها ، ويكسو جنبها ، وإذا جهلت غفر لها ».

وفي‌ خبر عنبسة (10) عنه 7 أيضا « إذا كساها ما يوارى عورتها ويطعمها ما يقيم صلبها ، أقامت معه ، وإلا طلقها » ‌إلى غير ذلك من النصوص (11) التي هي فوق حد التواتر ، ومنها ما‌ روى (12) « أن هند امرأة أبي سفيان جاءت إلى رسول الله 6 فقالت : إن أبا سفيان شحيح لا يعطيني ما يكفيني وولدي إلا ما آخذ منه سرا وهو لا يعلم ، فهل علي من ذلك شي‌ء؟ فقال : خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف ».

__________________

(1) سورة النساء : 4 الآية 3.

(2) سورة البقرة : 2 الآية 233.

(3) سورة الطلاق : 65 الآية 7.

(4) و (5) سورة النساء : 4 الآية 19 34

(6) سورة البقرة : 2 الآية 229.

(7) و (8) و (9) الوسائل الباب 1 من أبواب النفقات الحديث 1 2 3

(10) و (11) الوسائل الباب 1 من أبواب النفقات الحديث 4 0

(12) كنز العمال ج 8 ص 303 الرقم 5171.

الصفحة 301 من 405