مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام - الجزء 31 - الشيخ محمد حسن النجفي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 298 من 405

لم يكن عليه دليل شرعي ، على أنه يعارض في الثاني بأن أم الأم أم أو بمنزلتها ، فينبغي أن تكون مقدمة على من كان بمنزلة الأب خصوصا بعد المحكي عنه في‌ الفرع :

( الثاني : )

وهو أنه قال في جدة وأخوات : الجدة أولى لأنها أم فيشملها النص حينئذ وإن اتفق قلة نصيبها من الأخت ، وفيه منع كونها أما حقيقة ، ولذا يصح السلب عنها ، فيقال : ليست أما وإنما هي أم أم أو منع إرادتها منها هنا ولو للانسياق وإلا لقدمت على الأب ، ولعله لذا كان المحكي عنه في المبسوط تساويهما أي الأخوات والجدة في الاستحقاق لاشتراكهما في أصل الإرث فيتناولهما آية أولى الأرحام (1) ولعله الأقوى وفاقا لثاني الشهيدين ، وحينئذ فيقرع بينهما ، وللشافعي قول على ما قيل ترجيح (2) الأخت ، لأنها ركضت مع المولود في رحم أو صلب.

الفرع ( الثالث )

قال : أي الشيخ أيضا إذا اجتمعت عمة وخالة فهما سواء مع زيادة نصيب العمة على الخالة ، وهذا مما يدل على اضطرابه في المسألة ، اللهم إلا أن يكون منشؤه تعارض الترجيح بزيادة النصيب مع التعليل في خبر (3) بنت حمزة بأن الخالة أم فيتساويان ويقرع بينهما حينئذ.

__________________

(1) سورة الأنفال : 8 الآية 75.

(2) هكذا في النسخة الأصلية المبيضة الا أن الموجود في المخطوطة بخط المصنف طاب ثراه « بترجيح » وهو الصحيح.

(3) الوسائل الباب 73 من أبواب أحكام الأولاد الحديث 4.

الصفحة 298 من 405