مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام - الجزء 31 - الشيخ محمد حسن النجفي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 284 من 405

أو أنثى إذا رضعته هي بنفسها أو بغيرها بلا خلاف معتد به أجده فيه ، بل في الرياض « إجماعا ونصا وفتوى » لقوله تعالى (1) ( لا تُضَارَّ والِدَةٌ بِوَلَدِها ) وللنصوص (2) السابقة الدالة على أحقية الأم ، ولمرسل المنقري (3) « سئل أبو عبد الله 7 عن الرجل يطلق امرأته وبينهما ولد أيهما أحق؟ قال : المرأة أحق بالولد ما لم تتزوج » ورواه الصدوق عنه عن حفص بن غياث (4) عن أبي عبد الله 7 ، وخبر أيوب بن نوح (5) قال : « كتب إليه بعض أصحابه أنه كانت لي امرأة ولي منها ولد فخليت سبيلها ، فكتب : المرأة أحق بالولد إلى أن يبلغ سبع سنين إلا أن تشاء المرأة » وخبر داود الرقي (6) « سألت أبا عبد الله 7 عن امرأة حرة نكحت عبدا فأولدها أولادا ثم طلقها ، فلم تقم مع ولدها وتزوجت ، فلما بلغ العبد أنها تزوجت أراد أن يأخذ ولده منها ، وقال : أنا أحق بهم منك إذا تزوجت ، قال : ليس للعبد أن يأخذ منها ولدها وإن تزوجت حتى يعتق ، هي أحق بولدها منه ما دام مملوكا ، فإذا أعتق فهو أحق بهم منها ».

وخبر الفضيل بن يسار (7) عن أبي عبد الله 7 « أيما امرأة حرة تزوجت عبدا فولدت منه أولادا فهي أحق بولدها منه ، وهم أحرار ، فإذا أعتق الرجل فهو أحق بولده منها لموضع الأب ».

وموثق جميل وابن بكير جميعا (8) « في الولد من الحر والمملوكة ، قال : يذهب إلى الحر منهما » وخبر عبيد الله بن علي المروي عن الأمالي (9) عن الرضا عن آبائه ، عن علي : « إن النبي 6 قضى بابنة حمزة لخالتها ، وقال : الخالة والدة ».

__________________

(1) سورة البقرة : 2 الآية 233.

(2) و (3) و (5) الوسائل الباب 81 من أبواب أحكام الأولاد 0 4 6

(4) أشار إليه في الوسائل الباب 81 من أبواب أحكام الأولاد الحديث 4 وذكره في الفقيه ج 3 ص 275 الرقم 1303.

(6) و (7) و (8) و (9) الوسائل الباب 73 من أبواب أحكام الأولاد الحديث 2 1 3 4

الصفحة 284 من 405