خبر يحيى بن أبي العلاء (1) عن الصادق 7 في حديث عقيقة الرسول 6 عن الحسن والحسين 8 قال : « وعق عنهما شاة شاة ، وبعثوا برجل شاة إلى القابلة ونظروا ما غيره فأكلوا منه ، وهدوا إلى الجيران » الحديث.
وربما استفيد من قول الصادق 7 (2) « تجعل أعضاء » وقوله 7 (3) « إذا قطع العقيقة جداول فاطبخها وادع عليها رهطا من المسلمين » كراهة أن يكسر شيئا من عظامها ، بل تفصل أعضاء لكن هو كما ترى ، ضرورة أن الأمر بذلك لا يقتضي كراهة الكسر ، خصوصا بعد خبر عمار (4) « وسئل عن العقيقة إذا ذبحت هل يكسر عظمها؟ قال : نعم يكسر عظمها ، ويقطع لحمها ، وتصنع بها بعد الذبح ما شئت » إلا أن الحكم من السنن ، والأمر فيها سهل ، سيما مع النهي عن الكسر في بعض النصوص (5) كما قيل.
ويستحب الدعاء عند ذبحها بالمأثور (6) ، وهو كثير ، كما أن المستفاد من النصوص (7) التخيير بين تفريقها لحما وبين طبخها بماء وملح ، بل في الفقيه « أنه أفضل أحوال طبخها » (8) وبإضافة شيء إليها من الحبوب أو غير ذلك من أنواع الطبخ ودعاء عشرة من المؤمنين إليها ، وإن زاد فهو أفضل ، يأكلون منها ويدعون للغلام (9) وأما ما اشتهر بين السواد من استحباب لف العظام بخرقة بيضاء ودفنها فلم نقف عليه في شيء مما وصل إلينا من نصوص الباب وفتاوى الأصحاب ، والله العالم.
__________________
(1) الوسائل الباب 50 من أبواب أحكام الأولاد الحديث 4.
(2) الوسائل الباب 47 من أبواب أحكام الأولاد الحديث 1.
(3) الوسائل الباب 44 من أبواب أحكام الأولاد الحديث 8 مع اختلاف يسير.
(4) و (5) و (6) الوسائل الباب 44 من أبواب أحكام الأولاد الحديث 17 5 16
(7) الوسائل الباب 46 من أبواب أحكام الأولاد.
(8) الوسائل الباب 44 و 47 من أبواب أحكام الأولاد.
(9) الوسائل الباب 44 من أبواب أحكام الأولاد الحديث 4 و 12 و 15 والباب 47 منها الحديث 1.




