في ذلك استحب له ذلك أيضا كما سمعته في خبر عمر بن يزيد (1) مضافا إلى ما دل (2) على أنه مرتهن بعقيقته ، بل قد يستفاد من فحوى ذلك كونها كالدين في إجزاء العق عنه ولو من أجنبي.
ولو مات الصبي يوم السابع قبل الزوال سقطت ، ولو مات بعده لم يسقط الاستحباب لخبر إدريس بن عبد الله (3) عن أبي عبد الله 7 « سألته عن مولود يولد فيموت يوم السابع يعق عنه ، قال : إن مات قبل الظهر لم يعق عنه وإن مات بعد الظهر عق عنه » وقد يقال : إن المراد سقوط شدة الاستحباب ، لإطلاق الأدلة بالعق عنه بالولادة.
ويكره للوالدين أن يأكلا منها وكذا من في عيالهما حتى القابلة لو كانت منهم ، لقول الصادق 7 (4) : « لا يأكل هو ولا أحد من عياله من العقيقة وقال للقابلة ثلث العقيقة ، فإن كانت القابلة أم الرجل أو في عياله فليس لها منها شيء ، وتجعل أعضاء ثم يطبخها ويقسمها ولا يعطيها إلا أهل الولاية ، وقال : يأكل من العقيقة إلا الأم » والظاهر تأكد الكراهة بالنسبة إلى الأم ، لقول الصادق 7 في حسن الكاهلي (5) : « لا تطعم الأم منها شيئا » بل في المحكي من كتاب فقه الرضا 7 (6) « أنها إذا أكلت منها فلا ترضعه » والأمر في الجميع سهل لكون الحكم من السنن ، إذ قد ورد في خبري أبي بصير (7) السابقين أكل الأب منها ، بل في
__________________
(1) الوسائل الباب 39 من أبواب أحكام الأولاد الحديث 1.
(2) الوسائل الباب 38 من أبواب أحكام الأولاد.
(3) الوسائل الباب 61 من أبواب أحكام الأولاد الحديث 1.
(4) و (5) الوسائل الباب 47 من أبواب أحكام الأولاد الحديث 1 2
(6) المستدرك الباب 34 من أبواب أحكام الأولاد الحديث 1.
(7) الوسائل الباب 44 من أبواب أحكام الأولاد الحديث 7 وليس هناك لأبي بصير خبر آخر يتعرض فيه لأكل الأب من العقيقة.




