مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام - الجزء 31 - الشيخ محمد حسن النجفي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 269 من 405

في ذلك استحب له ذلك أيضا كما سمعته في خبر عمر بن يزيد (1) مضافا إلى ما دل (2) على أنه مرتهن بعقيقته ، بل قد يستفاد من فحوى ذلك كونها كالدين في إجزاء العق عنه ولو من أجنبي.

ولو مات الصبي يوم السابع قبل الزوال سقطت ، ولو مات بعده لم يسقط الاستحباب لخبر إدريس بن عبد الله (3) عن أبي عبد الله 7 « سألته عن مولود يولد فيموت يوم السابع يعق عنه ، قال : إن مات قبل الظهر لم يعق عنه وإن مات بعد الظهر عق عنه » ‌وقد يقال : إن المراد سقوط شدة الاستحباب ، لإطلاق الأدلة بالعق عنه بالولادة.

ويكره للوالدين أن يأكلا منها وكذا من في عيالهما حتى القابلة لو كانت منهم ، لقول الصادق 7 (4) : « لا يأكل هو ولا أحد من عياله من العقيقة وقال للقابلة ثلث العقيقة ، فإن كانت القابلة أم الرجل أو في عياله فليس لها منها شي‌ء ، وتجعل أعضاء ثم يطبخها ويقسمها ولا يعطيها إلا أهل الولاية ، وقال : يأكل من العقيقة إلا الأم » ‌والظاهر تأكد الكراهة بالنسبة إلى الأم ، لقول الصادق 7 في حسن الكاهلي (5) : « لا تطعم الأم منها شيئا » ‌بل في المحكي من كتاب‌ فقه الرضا 7 (6) « أنها إذا أكلت منها فلا ترضعه » ‌والأمر في الجميع سهل لكون الحكم من السنن ، إذ قد ورد في خبري أبي بصير (7) السابقين أكل الأب منها ، بل في‌

__________________

(1) الوسائل الباب 39 من أبواب أحكام الأولاد الحديث 1.

(2) الوسائل الباب 38 من أبواب أحكام الأولاد.

(3) الوسائل الباب 61 من أبواب أحكام الأولاد الحديث 1.

(4) و (5) الوسائل الباب 47 من أبواب أحكام الأولاد الحديث 1 2

(6) المستدرك الباب 34 من أبواب أحكام الأولاد الحديث 1.

(7) الوسائل الباب 44 من أبواب أحكام الأولاد الحديث 7 وليس هناك لأبي بصير خبر آخر يتعرض فيه لأكل الأب من العقيقة.

الصفحة 269 من 405