مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام - الجزء 31 - الشيخ محمد حسن النجفي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 266 من 405

كل امرء أو مولود مرتهن بعقيقته ».

ولكن مع ذلك كله الوجه الاستحباب وفاقا للمشهور ، بل عن الخلاف الإجماع عليه الذي لا يعارضه ما سمعته من إجماع المرتضى بعد تبين حالهما ، والأمر بها في جملة من السنن المعلوم ندبها أوضح قرينة على كونه فيها أيضا كذلك ، بل ما سمعته من ذلك التساهل في أمرها كذلك ، والوجوب في النصوص يراد منه تأكد الندب ، كما يومئ إليه‌

صحيح عمر بن يزيد (1) « قلت لأبي عبد الله 7 : إني والله لا أدري أبي عق عني أو لا ، قال : فأمرني أبو عبد الله 7 فعققت عن نفسي وأنا شيخ » وقال عمر (2) : « سمعت أبا عبد الله 7 يقول كل امرء مرتهن بعقيقته ، والعقيقة أوجب من الأضحية » ‌

فإن الأضحية مندوبة إجماعا على ما قيل ومنه يعلم المراد بالارتهان أيضا.

وبالجملة لا يخفى لسان الندب في ذلك كله على الفقيه الممارس ، بل يمكن إقامة قرائن كثيرة على ذلك على وجه يكون كالمقطوع به ، خصوصا ما دل (3) من النصوص على إجزاء الأضحية عنها ، وأنه إذا جاز سبعة أيام فلا عقيقة له (4) المعلوم إرادة نفي الكمال منها ، بقرينة ما دل (5) من النصوص الكثيرة على بقاء ندبها إلى آخر العمر ، بل قد يستفاد من أخبار (6) الارتهان العق عنه بعد الموت أيضا ، وأن هذا الوجوب إن كان على الولي فلا وجه لانتقاله ، كما لا يخفى على من له أدنى درية بالفقه ، فوسوسة بعض متأخري المتأخرين وجزم آخر في ذلك في غير محله ، وناش من عدم التعمق في الفقه.

__________________

(1) الوسائل الباب 39 من أبواب أحكام الأولاد الحديث 1.

(2) الوسائل الباب 38 من أبواب أحكام الأولاد الحديث 1.

(3) الوسائل الباب 65 من أبواب أحكام الأولاد.

(4) الوسائل الباب 60 من أبواب أحكام الأولاد الحديث 2.

(5) الوسائل الباب 39 من أبواب أحكام الأولاد والباب 65 منها الحديث 1.

(6) الوسائل الباب 38 من أبواب أحكام الأولاد.

الصفحة 266 من 405