أو بقرة أو بدنة ، ثم يسم ويحلق رأس المولود في يوم السابع ، ويتصدق بوزن شعره ذهبا أو فضة ، فإن كان ذكرا عق عنه ذكرا وعن الأنثى أنثى » والمرسل (1) في الكافي عن الباقر 7 « إذا كان يوم السابع وقد ولد لأحدكم غلام أو جارية فليعق عنه كبشا ، عن الذكر ذكرا وعن الأنثى مثل ذلك ».
لكن في أكثر النصوص التسوية ، ففي صحيح منصور بن حازم (2) عن الصادق 7 « العقيقة في الغلام والجارية سواء ».
وفي موثق سماعة (3) « سألته عن العقيقة فقال : في الذكر والأنثى سواء » وفي خبر أبي بصير (4) عن الصادق 7 « عقيقة الغلام والجارية كبش » وفي خبر ابن مسكان (5) عنه 7 أيضا « سألته عن العقيقة فقال عقيقة الغلام كبش كبش » وفي خبر علي بن جعفر (6) عن أخيه 7 « سألته عن العقيقة الجارية والغلام فيها سواء قال : كبش كبش » وفي خبر يونس بن يعقوب (7) « سألت أبا الحسن موسى 7 عن العقيقة الغلام والجارية فيها سواء ، قال : نعم ».
وفي المسالك بعد أن اقتصر على المرسل في الدلالة على ما في المتن ، وذكر جملة من أخبار التسوية قال : « إن المرسل ليس صريحا في اعتبار المساواة ، بل الظاهر من قوله 7 : « والأنثى مثل ذلك » أن المستحب كونه ذكرا في الذكر والأنثى ، فيكون موافقا لغيره من الأخبار الدالة على التسوية بينهما » قلت : لا ريب في إجزاء كل منهما في كل منهما ، وإنما الكلام في الأفضلية ، وما ذكره الأصحاب لا يخلو من قوة ، لما عرفت من الإجماع المحكي والخبر ، ونصوص التسوية يمكن إرادة ثبوت أصل استحباب العقيقة فيها ، أو إيراد بيان أصل الجواز.
__________________
(1) الوسائل الباب 44 من أبواب أحكام الأولاد الحديث 11.
(2) و (3) و (4) الوسائل الباب 42 من أبواب أحكام الأولاد الحديث 1 2 3
(5) الوسائل الباب 42 من أبواب أحكام الأولاد الحديث 4 وفيه « عقيقة الجارية والغلام كبش كبش»
(6) و (7 ) الوسائل الباب 42 من أبواب أحكام الأولاد الحديث 5 6
.




