مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام - الجزء 31 - الشيخ محمد حسن النجفي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 260 من 405

بقسميه عليه وذلك لأن الختان واجب في نفسه بالضرورة من المذهب والدين التي استغنت بذلك عن تظافر النصوص كغيرها من الضروريات ، على أن في‌ خبر السكوني (1) عن أبي عبد الله 7 قال : « قال أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه : إذا أسلم الرجل اختتن ولو بلغ ثمانين » ‌ولا قائل بالفصل ، وكتب الرضا 7 إلى المأمون (2) « الختان سنة واجبة للرجال ومكرمة للنساء » ‌ومنه يظهر وجه الدلالة في المستفيض من النصوص (3) أو المتواتر من كون الختان سنة ، وفي بعضها (4) « السنة في الختان على الرجال ، وليس على النساء » وفي آخر (5) « من الحنيفية الختان » وفي صحيح ابن سنان (6) « ختان الغلام من السنة ، وخفض الجواري ليس من السنة ».

وفي‌ خبر السكوني (7) عن أبي عبد الله 7 « خفض النساء مكرمة ليست من السنة ، وليست شيئا واجبا ، وأي شي‌ء أفضل من المكرمة » ‌فإن المراد بعد معلومية استحبابه في النساء نفي الوجوب ، فيدل على إرادة الواجبة من السنة في مقابلتها ، إلى غير ذلك من النصوص الدالة على كونه من الحنيفية التي أمرنا باتباعها ، وكونه من السنة الواجبة في نفسه ، لا لكونه شرطا في صحة الصلاة ، لعدم ثبوت ذلك.

فمن الغريب وسوسة المحدث البحراني عند ذلك كله وميلة إلى عدم الوجوب نعم في وجوبه على الولي قبل البلوغ خلاف ، والأشهر بل المشهور العدم ، للأصل‌

__________________

(1) الوسائل الباب 55 من أبواب أحكام الأولاد الحديث 1.

(2) الوسائل الباب 52 من أبواب أحكام الأولاد الحديث 9.

(3) الوسائل الباب 52 و 54 و 56 و 58 من أبواب أحكام الأولاد.

(4) و (6) الوسائل الباب 56 من أبواب أحكام الأولاد الحديث 1 2

(5) الوسائل الباب 52 من أبواب أحكام الأولاد الحديث 3 وفيه‌ « من الحنيفية الختن » ‌

(7) الوسائل الباب 56 من أبواب أحكام الأولاد الحديث 3 وهو خبر مسعدة ابن صدقة.

الصفحة 260 من 405