مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام - الجزء 31 - الشيخ محمد حسن النجفي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 257 من 405

بعد أن كانت هي فيها كالصدقة بوزن الشعر ولطخ الرأس بالزعفران والخلوق ونحوها.

فأما الحلق منها ف قد عرفت أن من السنة حلق رأسه يوم السابع ولو في آخر جزء منه ، بل‌ في الصحيح (1) « عن مولود لم يحلق رأسه يوم السابع فقال إذا مضى سبعة أيام فليس عليه حلق » ‌وإن كان قد يقال باستحبابه أيضا‌ للمروي (2) في محكي العلل « إن العلة في الحلق التطهير من شعر الرحم » ‌بل في الرياض « أنه مؤيد لما يقتضيه إطلاق النص والفتوى من عدم الفرق في ذلك بين الذكر والأنثى » قلت : بل قد سمعت خبر أبي بصير المصرح فيه بالغلام أو الجارية ولا ينافيه خبر أبي الصباح.

وينبغي أن يكون مقدما على العقيقة ، قيل لظاهر‌ الحسن (3) « عن العقيقة والحلق والتسمية بأيها يبدأ؟ قال : يصنع ذلك كله في ساعة واحدة ، يحلق ويذبح ويسمى » ‌وفيه نظر ، نعم‌ في الروضة قال إسحاق بن عمار (4) للصادق 7 : « بأي يبدأ؟ قال : تحلق رأسه وتعق عنه وتتصدق بوزن شعره فضة ، يكون ذلك في مكان واحد » ‌والأمر سهل.

وأما التصدق بوزن شعره ذهبا أو فضة فقد عرفت ما يدل عليه ، وقد يحتمل رجحان الفضة ، للاقتصار عليها في جملة من النصوص (5).

ويكره أن يحلق من رأسه موضع ويترك موضع ، وهي القنازع.

__________________

(1) الوسائل الباب 60 من أبواب أحكام الأولاد الحديث 1 وفيه‌ « سألته عن مولود يحلق رأسه يوم السابع » ‌وفي الكافي ج 6 ص 38‌ « سألته عن مولود يحلق رأسه بعد يوم السابع » ‌الا أن الموجود في الفقيه ج 3 ص 316 كالجواهر وفي التهذيب ج 7 ص 446‌ « سألته عن مولود لم يحلق رأسه بعد يوم السابع » ‌أيضا.

(2) و (3) و (4) الوسائل الباب 44 من أبواب أحكام الأولاد الحديث 21 2 9

(5) الوسائل الباب 44 من أبواب أحكام الأولاد الحديث 1 و 2 و 8 و 9.

الصفحة 257 من 405