فيراد حينئذ مما ورد (1) من استحباب التسمية في اليوم السابع الاسم المستقر أو يراد أن منتهى الرخصة في التأخير إلى اليوم السابع ، والله العالم.
ويكره أن يكنيه أبا القاسم إذا كان اسمه محمدا لخبر السكوني (2) عن أبي عبد الله 7 « إن النبي 6 نهى عن أربع كنى : عن أبى عيسى ، وعن أبى الحكم ، وعن أبى مالك ، وعن أبى القاسم إذا كان الاسم محمدا » والظاهر أن القيد للأخير ، أما الثلاثة فتكره مطلقا.
وكذا أبو مرة ففي خبر زرارة (3) « سمعت أبا جعفر 7 يقول : كان رجل يغشي علي بن الحسين 8 كان يكنى أبا مرة ، وكان إذا استأذن عليه كان يقول : أبو مرة بالباب ، فقال له علي بن الحسين 7 : يا هذا إذا جئت بابنا فلا تقولن أبو مرة».
وكذا يكره أن يسميه حكما أو حكيما أو خالدا أو حارثا أو مالكا أو ضرارا ففي
خبر عثمان (4) عن أبي عبد الله 7 قال : « إن رسول الله 6 دعا بصحيفة حين حضره الموت يريد أن ينهى عن أسماء يسمى بها ، فقبض ولم يسمها ، منها الحكم وحكيم وخالد ومالك وذكر أنها ستة أو سبعة مما لا يجوز أن يسمى بها ».
وفي خبر محمد بن مسلم (5) عن أبي جعفر 7 « إن أبغض الأسماء إلى الله سبحانه حارث ومالك وخالد » وقد سمعت خبر الخصال (6) الدال على النهي عن ضرار ، بل فيها غير الأسماء المزبورة ولا بأس ، بل قد يستفاد من خبر علي بن عنبسة (7)
__________________
(1) الوسائل الباب 36 و 44 من أبواب أحكام الأولاد.
(2) الوسائل الباب 29 من أبواب أحكام الأولاد الحديث 2.
(3) الوسائل الباب 29 من أبواب أحكام الأولاد الحديث 1.
(4) و (5) و (6) الوسائل الباب 28 من أبواب أحكام الأولاد الحديث 1 2 5 حماد بن عثمان.
(7) الوسائل الباب 28 من أبواب أحكام الأولاد الحديث 6 عن على بن عطية أنه 7 قال لعبد الملك بن أعين.




