مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام - الجزء 31 - الشيخ محمد حسن النجفي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 254 من 405

وفي‌ خبر السكوني (1) عن أبي عبد الله 7 « من السنة والبر أن يكنى الرجل باسم أبيه».

وكيف كان فقد روى مستفيضا (2) استحباب التسمية يوم السابع لكن أكثر الأخبار مطلق ، بل في بعضها قبل الولادة ، وفي آخر بعدها كما في السقط.

ففي‌ خبر أبى بصير (3) عن أبي عبد الله ، عن أبيه ، عن جده : قال أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه : « سموا أولادكم قبل أن يولدوا ، فان لم تدروا ذكرا أو أنثى فسموهم بالأسماء التي تكون للذكر والأنثى ، فإن أسقاطكم إذا لقوكم في يوم القيامة ولم تسموهم يقول السقط لأبيه : ألا سميتني ، وقد سمى رسول الله 6 محسنا قبل أن يولد» ‌وفي‌ خبر أبي البختري (4) المروي عن قرب الاسناد عن أبى عبد الله 7 « قال رسول الله 6 سموا أسقاطكم ، فإن الناس إذا دعوا يوم القيامة بأسمائهم تعلق الأسقاط بآبائهم ، فيقولون : لم لم تسمونا؟ فقيل : يا رسول الله 6 من عرفناه أنه ذكر سميناه باسم الذكور ، ومن عرفناه أنه أنثى سميناه باسم الإناث أرأيت من لم يستبن خلقه كيف نسميه؟ قال : بالأسماء المشتركة ، مثل زائدة وطلحة وعنبسة وحمزة ».

ولعل الوجه في ذلك أنه يستحب تسمية الحمل ما دام حملا بمحمد فإذا ولد بقي على ذلك إلى اليوم السابع ، فان شاء غيره فيه وإن شاء أبقاه ، وأما السقط فليس له سابع فيستحب عند ولادته ، قال الصادق 7 في مرسل أحمد (5) « لا يولد لنا ولد إلا سميناه محمدا ، فإذا مضى سبعة أيام فإن شئنا غيرنا وإن شئنا تركنا » ‌

__________________

(1) الوسائل الباب 27 من أبواب أحكام الأولاد الحديث 2.

(2) الوسائل الباب 36 و 44 من أبواب أحكام الأولاد.

(3) و (4) الوسائل الباب 21 من أبواب أحكام الأولاد الحديث 1 2

(5) الوسائل الباب 24 من أبواب أحكام الأولاد الحديث 1.

الصفحة 254 من 405