مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام - الجزء 31 - الشيخ محمد حسن النجفي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 245 من 405

7 عن رجل كانت له جارية يطؤها وهي تخرج فحبلت فخشي أن لا يكون منه كيف يصنع؟ أيبيع الجارية والولد؟ قال : يبيع الجارية ولا يبيع الولد ، ولا يورثه من ميراثه شيئا » ‌

وخبرا سعيد (1) المتقدمان في أول المبحث المتضمن ظاهرهما على اشتراط اللحوق بعدم التهمة.

وخبر محمد بن إسماعيل الخطاب (2) « كتب إليه يسأله عن ابن عم له كانت له جارية تخدمه ، وكان يطؤها ، فدخل يوما منزله فأصاب معها رجلا تحدثه ، فاستراب بها فهدد الجارية ، فأقرت أن الرجل فجر بها ، ثم إنها حبلت بولد ، فكتب إن كان الولد لك أو فيه مشابهة فيك فلا تبعها ، فان ذلك لا يحل لك ، وإن كان الابن ليس منك ولا فيه مشابهة منك فبعه وبع أمه » ‌

وخبر يعقوب بن يزيد (3) « كتب إلى أبى الحسن 7 : في هذا العصر رجل وقع على جارية ثم شك في ولده ، فكتب إن كان فيه مشابهة منه فهو ولده ».

ولكن لا يخفى عليك ما في الجميع بعد الغض عن السند في أكثرها ، ضرورة عدم انطباق ما عدا الأخيرين على المدعى الذي هو عدم الحكم بلحوق الولد مع الأمارة التي يغلب الظن منها ذلك ، إذ هي بين معلقة ذلك على الزنا أو تهمته أو خوف أن لا يكون الولد منه ، ونحو ذلك مما لا يقول به الخصم ، فهي في الحقيقة مخالفة للإجماع ، معارضة بغيرها من النصوص (4) العامة والخاصة المصرحة بلحوق الولد مع الزنا فضلا عن تهمته ، بل خبر حريز (5) منها قد اشتمل على التفصيل‌

__________________

الاول « فقال أبو عبد الله 7 :إذا ولدت أمسك الولد ، فلا يبيعه ويجعل له نصيبا من داره. » ‌

(1) الوسائل الباب 56 من أبواب نكاح العبيد والإماء الحديث 2 و 5.

(2) الوسائل الباب 55 من أبواب نكاح العبيد والإماء الحديث 4 عن جعفر بن محمد بن إسماعيل الخطاب كما في التهذيب ج 8 ص 180 والاستبصار ج 3 ص 367.

(3) الوسائل الباب 55 من أبواب نكاح العبيد والإماء الحديث 5.

(4) الوسائل الباب 58 من أبواب نكاح العبيد والإماء.

(5) الوسائل الباب 56 من أبواب نكاح العبيد والإماء الحديث 3.

الصفحة 245 من 405