7 عن رجل كانت له جارية يطؤها وهي تخرج فحبلت فخشي أن لا يكون منه كيف يصنع؟ أيبيع الجارية والولد؟ قال : يبيع الجارية ولا يبيع الولد ، ولا يورثه من ميراثه شيئا »
وخبرا سعيد (1) المتقدمان في أول المبحث المتضمن ظاهرهما على اشتراط اللحوق بعدم التهمة.
وخبر محمد بن إسماعيل الخطاب (2) « كتب إليه يسأله عن ابن عم له كانت له جارية تخدمه ، وكان يطؤها ، فدخل يوما منزله فأصاب معها رجلا تحدثه ، فاستراب بها فهدد الجارية ، فأقرت أن الرجل فجر بها ، ثم إنها حبلت بولد ، فكتب إن كان الولد لك أو فيه مشابهة فيك فلا تبعها ، فان ذلك لا يحل لك ، وإن كان الابن ليس منك ولا فيه مشابهة منك فبعه وبع أمه »
وخبر يعقوب بن يزيد (3) « كتب إلى أبى الحسن 7 : في هذا العصر رجل وقع على جارية ثم شك في ولده ، فكتب إن كان فيه مشابهة منه فهو ولده ».
ولكن لا يخفى عليك ما في الجميع بعد الغض عن السند في أكثرها ، ضرورة عدم انطباق ما عدا الأخيرين على المدعى الذي هو عدم الحكم بلحوق الولد مع الأمارة التي يغلب الظن منها ذلك ، إذ هي بين معلقة ذلك على الزنا أو تهمته أو خوف أن لا يكون الولد منه ، ونحو ذلك مما لا يقول به الخصم ، فهي في الحقيقة مخالفة للإجماع ، معارضة بغيرها من النصوص (4) العامة والخاصة المصرحة بلحوق الولد مع الزنا فضلا عن تهمته ، بل خبر حريز (5) منها قد اشتمل على التفصيل
__________________
الاول « فقال أبو عبد الله 7 :إذا ولدت أمسك الولد ، فلا يبيعه ويجعل له نصيبا من داره. »
(1) الوسائل الباب 56 من أبواب نكاح العبيد والإماء الحديث 2 و 5.
(2) الوسائل الباب 55 من أبواب نكاح العبيد والإماء الحديث 4 عن جعفر بن محمد بن إسماعيل الخطاب كما في التهذيب ج 8 ص 180 والاستبصار ج 3 ص 367.
(3) الوسائل الباب 55 من أبواب نكاح العبيد والإماء الحديث 5.
(4) الوسائل الباب 58 من أبواب نكاح العبيد والإماء.
(5) الوسائل الباب 56 من أبواب نكاح العبيد والإماء الحديث 3.




