مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام - الجزء 31 - الشيخ محمد حسن النجفي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 237 من 405

ومرسل جميل (1) عن أحدهما 8 « في المرأة تزوج في عدتها ، قال : يفرق بينهما ، وتعتد عدة واحدة منهما جميعا ، وإن جاءت بولد لستة أشهر أو أكثر فهو للأخير ، وإن جاءت بولد لأقل من ستة أشهر فهو للأول » ‌وفي‌ خبر أبي العباس (2) قال : « إذا جاءت بولد لستة أشهر فهو للأخير ، وإن كان أقل من ستة أشهر فهو للأول » وفي‌ صحيح الحلبي (3) عن أبي عبد الله 7 « إذا كان للرجل منكم الجارية يطؤها فيعتقها فاعتدت ونكحت فان وضعت لخمسة أشهر كان من مولاها الذي أعتقها ، وإن وضعت بعد ما تزوجت لستة أشهر فإنه لزوجها الأخير » ‌ومن ذلك كله يعلم ضعف القول بالقرعة ، مضافا إلى ما قيل من ظهور أدلة الفراش في الفعلي منه ، والله العالم.

وأما أحكام ولد الموطوءة بالملك ف إذا وطأ الأمة به فجاءت بولد لستة أشهر فصاعدا إلى أقصى الحمل لزمه الإقرار به إن لم تظهر أمارة الخلاف ، كما ستسمع الكلام فيه وإن لم نقل أنها فراش ، كما هو المشهور بلا خلاف ، بل في كشف اللثام اتفاقا كما يظهر منهم ، بل ولا إشكال ، لقاعدة لحوق الولد للوطء المحترم مع الإمكان ، ولصحيح سعيد بن يسار (4) سأل الكاظم 7 « عن الجارية تكون للرجل يطيف بها وهي تخرج فتعلق ، قال : أيتهمها الرجل أو يتهمها أهله؟ قلت : أما ظاهرة فلا ، قال : إذا لزمه الولد » وسأل الصادق 7 في حديث آخر (5) « عن رجل وقع على جارية له تذهب وتجي‌ء وقد عزل عنها ، ولم يكن منها إليها ، ما تقول في الولد؟ قال : أرى أن لا يباع هذا يا سعيد » قال : « وسألت أبا الحسن 7 فقال : أيتهمها؟ فقلت : أما تهمة ظاهرة فلا ، قال : فيتهمها أهلك؟ فقلت : أما شي‌ء ظاهر فلا ، فقال : فكيف تستطيع أن لا يلزمك الولد؟ ».

ولكن لو نفاه انتفى ولم يحتج إلى أن يلاعن أمه ، وحكم‌

__________________

(1) و (2) و (3) الوسائل الباب 17 من أبواب أحكام الأولاد الحديث 13 12 1

(4) و (5) الوسائل الباب 56 من أبواب نكاح العبيد والإماء الحديث 2 5

الصفحة 237 من 405