مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام - الجزء 31 - الشيخ محمد حسن النجفي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 227 من 405

« أدنى ما تحمل المرأة لستة أشهر وأكثر ما تحمل لسنة » لكن في الوافي وفي بعض « وأكثر ما تحمل لسنتين » ‌بل عن الوسائل أنه لم يذكر غير هذه النسخة ، وحينئذ فلا وجه إلا الحمل على التقية.

وفي المرسل (1) في قول الله تعالى (2) ( يَعْلَمُ ما تَحْمِلُ كُلُّ أُنْثى وَما تَغِيضُ الْأَرْحامُ وَما تَزْدادُ ) قال : « الغيض كل حمل دون تسعة أشهر ، وما تزداد كل شي‌ء تزداد على تسعة أشهر ، فكلما رأت المرأة الدم الخالص في حملها فإنها تزداد بعدد الأيام التي رأت في حملها من الدم » وفي المرفوع المروي عن نوادر المعجزات للراوندي عن سيدة النساء فاطمة 3 « إنها ولدت الحسين 7 عند تمام سنة من حملها به ».

لكنهما قاصران عن معارضة ما عرفت من وجوه بل الأول منهما بالنصوص (3) الواردة في تفسير الآية المزبورة بخلاف ذلك ، بل يمكن إرادة ما لا ينافي الريبة التي سمعتها في النصوص (4) السابقة ، كما أن المرسل الثاني معارض بغيره مما ورد (5) بخلافه فلا محيص عن القول بالتسع.

والوجدان المدعي بخلافه على وجه ينفى الاحتمال الذي ذكرناه ممنوع على مدعيه ، خصوصا مع احتمال الوطء من غير الزوج ولو شبهة أو مع عدم علمها بذلك ، كما هو واضح.

__________________

(1) الوسائل الباب 17 من أبواب أحكام الأولاد الحديث 6.

(2) سورة الرعد : 13 الآية 8.

(3) المستدرك الباب 12 من أبواب أحكام الأولاد الحديث 6 وتفسير البرهان ج 2 ص 282 ذيل الآية 13 من سورة الرعد.

(4) الوسائل الباب 25 من أبواب العدد من كتاب الطلاق.

(5) الوسائل الباب 17 من أبواب أحكام الأولاد الحديث 4 و 14 والمستدرك الباب 12 منها الحديث 2 و 3 و 4.

الصفحة 227 من 405