للمعتبرة المستفيضة كمرسل عبد الرحمن بن سيابة (1) « أقصى مدة الحمل تسعة أشهر لا يزيد لحظة ، ولو زاد لحظة لقتل امه قبل أن يخرج » وظاهر خبر وهب (2) عن الصادق 7 عن أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه « يعيش الولد لستة أشهر ولسبعة ولتسعة ولا يعيش لثمانية » وصحيح ابن الحجاج (3) « سمعت أبا إبراهيم 7 يقول : إذا طلق الرجل امرأته فادعت حبلا انتظر تسعة أشهر ، فإن ولدت وإلا اعتدت بثلاثة أشهر ، ثم قد بانت منه » وخبر محمد بن الحكم (4) عن أبي الحسن 7 قلت له : « المرأة الشابة التي مثلها تحيض يطلقها زوجها ويرتفع حيضها كم عدتها؟ قال : ثلاثة أشهر؟ قلت : فإنها ادعت الحبل بعد الثلاثة أشهر ، قال : عدتها تسعة أشهر ، قلت : فإنها ادعت الحبل بعد تسعة أشهر ، قال : إنما الحبل تسعة أشهر ، قلت : تتزوج ، قال : تحتاط بثلاثة أشهر ، قلت : فإنها ادعت بعد ثلاثة أشهر ، قال : لا ريبة عليها تزوجت إن شاءت » وخبره الآخر (5) عن أبي عبد الله 7 أو أبي الحسن 7 قلت له : « رجل طلق امرأته فلما مضت ثلاثة أشهر ادعت حملا ، فقال : ينتظر بها تسعة أشهر قال : قلت : فإنها ادعت بعد ذلك حبلا ، فقال : هيهات هيهات إنما يرتفع الطمث من ضربين ، إما حمل بين وإما فساد في الطمث ، ولكنها تحتاط بثلاثة أشهر » مؤيدا ذلك بخبر أبان (6) عن أبي عبد الله 7 « إن مريم 3 حملت بعيسى 7 تسع ساعات كل ساعة شهر ».
والخبر المروي في باب مبدء النشوء من الكافي (7) فإن فيه « وللرحم
__________________
(1) الوسائل الباب 17 من أبواب أحكام الأولاد الحديث 3.
(2) الوسائل الباب 17 من أبواب أحكام الأولاد الحديث 2.
(3) الوسائل الباب 25 من أبواب العدد الحديث 1 من كتاب الطلاق.
(4) و (5) الوسائل الباب 25 من أبواب العدد الحديث 2 من كتاب الطلاق. وهما عن محمد بن الحكيم.
(6) الوسائل الباب 17 من أبواب أحكام الأولاد الحديث 7.
(7) الكافي ج 6 ص 15 كتاب العقيقة ( باب بدء خلق الإنسان وتقلبه في بطن أمه ) الحديث 5.




