مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام - الجزء 31 - الشيخ محمد حسن النجفي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 209 من 405

شِقاقَ بَيْنِهِما فَابْعَثُوا حَكَماً مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَماً مِنْ أَهْلِها ، إِنْ يُرِيدا إِصْلاحاً يُوَفِّقِ اللهُ بَيْنَهُما ، إِنَّ اللهَ كانَ عَلِيماً خَبِيراً ) وفي‌ خبر علي بن حمزة (1) « سألت العبد الصالح 7 عن قول الله عز وجل ( وَإِنْ خِفْتُمْ شِقاقَ ) إلى آخره فقال : يشترط الحكمان إن شاءا فرقا وإن شاءا جمعا ، ففرقا أو جمعا جاز » ‌ونحوه خبر أبي بصير (2) عن الصادق 7.

وخبر سماعة (3) « سألت أبا عبد الله 7 عن قول الله تعالى ( فَابْعَثُوا حَكَماً ) إلى آخره أرأيت إن استأذن الحكمان فقالا للرجل والمرأة : ألستما قد جعلتما أمركما إلينا في الإصلاح والتفريق؟ فقال الرجل والمرأة : نعم ، وأشهدا بذلك شهودا عليهما أيجوز تفريقهما عليهما؟ قال : نعم ، ولكن لا يكون إلا على طهر من المرأة من غير جماع من الزوج ، قيل له : أرأيت إن قال أحد الحكمين : قد فرقت وقال الأخر : لم أفرق بينهما؟ فقال : لا يكون تفريقا حتى يجتمعا جميعا على التفريق ، فإذا اجتمعا جميعا على التفريق جاز تفريقهما » ‌وفي‌ خبر محمد بن مسلم (4) عن أحدهما 8 « سألته عن قول الله تعالى ( فَابْعَثُوا ) إلى آخره قال : ليس للحكمين أن يفرقا حتى يستأمرا » ‌وفي‌ صحيح الحلبي (5) عن أبي عبد الله 7 « سألته عن قول الله عز وجل ( فَابْعَثُوا ) إلى آخره قال : ليس للحكمين أن يفرقا حتى يستأمرا الرجل والمرأة ، ويشترطا عليهما إن شئنا جمعنا وإن شئنا فرقنا فان فرقا فجائز وإن جمعا فجائز ».

والظاهر تحقق الشقاق بينهما بالنشوز من كل منهما ، ومن هنا كان المحصل‌

__________________

(1) الوسائل الباب 10 من أبواب القسم والنشوز الحديث 2 عن على بن أبي حمزة كما يأتي في ص 216.

(2) الوسائل الباب 12 من أبواب القسم والنشوز الحديث 2.

(3) الوسائل الباب 13 من أبواب القسم والنشوز الحديث 1.

(4) الوسائل الباب 12 من أبواب القسم والنشوز الحديث 1.

(5) الوسائل الباب 10 من أبواب القسم والنشوز الحديث 1.

الصفحة 209 من 405