أو جميعها من قسمة أو نفقة استمالة له ويحل للزوج قبول ذلك بلا خلاف أجده فيه ، بل الإجماع بقسميه عليه ، مضافا إلى الأصل والكتاب والسنة ، إذ هو المراد من قوله تعالى (1) ( وَإِنِ امْرَأَةٌ خافَتْ مِنْ بَعْلِها نُشُوزاً أَوْ إِعْراضاً فَلا جُناحَ عَلَيْهِما أَنْ يُصْلِحا بَيْنَهُما صُلْحاً ) كما استفاضت به النصوص ، ففي صحيح الحلبي أو حسنه (2) عن أبي عبد الله 7 « سألته عن قول الله تعالى ( وَإِنِ امْرَأَةٌ خافَتْ ) إلى آخره فقال : هي المرأة تكون عند الرجل فيكرهها ، فيقول لها اني أريد أن أطلقك فتقول له : لا تفعل إني أكره أن تشمت بي ، ولكن انظر في ليلتي فاصنع بها ما شئت ، وما كان سوى ذلك من شيء فهو لك ، ودعني على حالتي ، فهو قوله : فلا جناح إلى آخره وهذا هو الصلح ».
وخبر أبي حمزة (3) « سألت أبا الحسن 7 عن قول الله عز وجل ( وَإِنِ امْرَأَةٌ ) إلى آخره فقال : إذا كان كذلك فهم بطلاقها فقالت له : أمسكني وأدع لك بعض ما هو عليك وأحلك من يومي وليلتي حل له ذلك ، ولا جناح عليهما ».
وخبر أبي بصير (4) عن أبي عبد الله 7 « سألته عن قول الله عز وجل ( وَإِنِ امْرَأَةٌ ) إلى آخره قال : هذا تكون عنده الامرأة لا تعجبه فيريد طلاقها ، فتقول له : أمسكني ولا تطلقني وأدع لك ما على ظهرك ، وأعطيك من مالي وأحلك من يومي وليلتي فقد طاب ذلك كله » ونحوه خبر الشحام (5) عنه 7 أيضا.
وفي خبر أحمد بن محمد (6) عن أبي الحسن الرضا 7 « في قول الله عز وجل : ( وَإِنِ امْرَأَةٌ ) إلى آخره قال : النشوز : الرجل يهم بطلاق امرأته فتقول : أدع
__________________
(1) سورة النساء : 4 الآية 128.
(2) الوسائل الباب 11 من أبواب القسم والنشوز الحديث 1.
(3) الوسائل الباب 11 من أبواب القسم والنشوز الحديث 2 عن على بن أبي حمزة.
(4) و (5) و (6) الوسائل الباب 11 من أبواب القسم والنشوز الحديث 3 4 6




