عَلَى النِّساءِ ) (1) و ( قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ ناراً ) (2) إلى آخرها وغيرهما تولى تأديبها ، خصوصا فيما يتعلق به نفسه.
وعلى كل حال فالمراد بالهجر في المضجع ما صرح به غير واحد من الأصحاب توليتها ظهره في الفراش ، كما عن الفقه المنسوب إلى الرضا 7 (3) بل عن المبسوط نسبته إلى رواية أصحابنا (4) ، وعن مجمع البيان إلى الباقر 7 (5) ولكن عن المبسوط والسرائر هو أن يعتزل فراشها ، وعن المفيد التخيير بينهما ، وفي الرياض أنه أقوى ، لاندراجهما في الهجر عرفا.
قلت : يمكن دعوى الترتيب في أفراده أيضا على حسب الترتيب في أفراد النهي عن المنكر ، نعم ما عن تفسير علي بن إبراهيم (6) من سبها لا دليل عليه ، وكذا الكلام في الضرب ، فيقتصر على ما يؤمل معه طاعتها ، فلا يجوز الزيادة عليه مع حصول الغرض به ، وإلا تدرج إلى الأقوى فالأقوى ما لم يكن مدميا ولا مبرحا ، وابتداؤه الضرب بالسواك.
وعليه يحمل ما عن الباقر 7 (7) من تفسيره به ، لا أنه منتهاه ، ضرورة منافاة إطلاقه الآية (8) وما دل على النهي عن المنكر (9) وبعده عن حصول الغرض به دائما ، مضافا إلى إطلاق كلمات الأصحاب.
نعم ينبغي اتقاء المواضع المخوفة كالوجه والخاصرة ومراق البطن ونحوه ،
__________________
(1) سورة النساء : 4 الآية 34.
(2) سورة التحريم : 66 الآية 6.
(3) و (6) البحار ج 104 ص 58 ط الحديث.
(4) المبسوط ج 4 ص 338 ط الحديث.
(5) و (7) مجمع البيان ذيل الآية 34 من سورة النساء.
(8) سورة النساء : 4 الآية 34.
(9) سورة آل عمران : 3 الآية 104.




