( و ) على كل حال ف ( في ) البحث عن ( ه أطراف )
( الطرف الأول في المهر الصحيح )
الأول في المهر الصحيح في نكاح المسلمين وهو كلما يصح أن يملك ه المسلم عينا كان أو منفعة لعقار أو حيوان أو إنسان عبد أو حر ولو الزوج نفسه ، للأصل والمعتبرة المستفيضة في تحديد الصداق بما تراضيا عليه وأن المنساق منها ذلك بالنسبة إلى الكثيرة والقلة ، ففي صحيح الكناني (1) « سألت عن المهر ما هو؟ فقال : ما تراضي عليه الناس » وصحيح زرارة (2) عن أبي جعفر 7 « الصداق كل شيء يتراضى عليه الناس قل أو كثر » وصحيح فضيل (3) عنه 7 أيضا « الصداق ما تراضى عليه الناس من قليل أو كثير فهو الصداق » وفي الصحيح الآخر (4) عن أبي عبد الله 7 « سألته عن المهر ، فقال : هو ما تراضى عليه الناس أو اثنتا عشرة أوقية ونش أو خمسمائة درهم » مضافا إلى الصحيح (5) عن أبي جعفر 7 « جاءت امرأة إلى النبي 6 ، فقالت : زوجني ، فقال رسول الله 6 : من لهذه؟ فقام رجل فقال : أنا يا رسول الله ، زوجنيها ، فقال : ما تعطيها؟ فقال : ما لي شيء ، فقال : لا ، قال : فأعادت ، فأعاد رسول الله 6 الكلام ، فلم يقم أحد غير الرجل ثم أعادت ، فقال رسول الله 6 في المرة الثالثة : أتحسن من القرآن شيئا؟ قال : نعم ، قال : قد زوجتكها على ما تحسن من القرآن فعلمها إياه »
وفي آخر (6) عنه 7 أيضا « سألته عن رجل تزوج امرأة على أن يعلمها سورة
__________________
(1) و (2) و (3) و (4) الوسائل الباب 1 من أبواب المهور الحديث 1 6 3 4
(5) الوسائل الباب 2 من أبواب المهور الحديث 1.
(6) الوسائل الباب 7 من أبواب المهور الحديث 2.




