مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام - الجزء 31 - الشيخ محمد حسن النجفي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 170 من 405

على المشهور ، للنبوي (1) « للبكر سبعة أيام وللثيب ثلاثة » ‌ولصحيح ابن أبى عمير عن غير واحد عن محمد بن مسلم (2) قال : « قلت : الرجل يكون عنده المرأة يتزوج أخرى أله أن يفضلها؟ قال : نعم إن كانت بكرا فسبعة أيام ، وإن كانت ثيبا فثلاثة أيام » وخبره الآخر (3) قلت لأبي جعفر 7 : « رجل تزوج امرأة وعنده امرأة ، فقال : إذا كانت بكرا فليبت عندها سبعا ؛ وإن كانت ثيبا فثلاثا » ‌وخبر هشام بن سالم (4) عن أبي عبد الله 7 « في الرجل يتزوج البكر ، قال : يقيم عندها سبعة أيام » ‌وعلى ذلك ينزل إطلاق‌ خبر البصري (5) عن أبي عبد الله 7 « في الرجل يكون عنده المرأة فيتزوج الأخرى كم يجعل للتي يدخل بها؟ قال : ثلاثة أيام ثم يقسم ».

نعم في‌ خبر الحسن بن زياد (6) عن أبي عبد الله 7 قلت : « فيكون عنده المرأة فيتزوج عليها جارية بكرا ، قال : فليفصلها حين يدخل بها ثلاث ليال » ‌وفي‌ موثق سماعة (7) « سألته 7 عن رجل كانت له امرأة فيتزوج عليها ، هل يحل له أن يفضل واحدة على الأخرى؟ قال : يفضل المحدثة حدثان عرسها ثلاثة أيام إذا كانت بكرا ، ثم يسوى بينهما بطيبة نفس إحداهما للأخرى ».

بل عن الشيخ في التهذيبين الجمع بينهما وبين النصوص السابقة بحمل السبع للبكر على الجواز ، والثلاث على الأفضل ؛ بل عن ابن سعيد موافقته على ذلك ، بل لعله ظاهر المحكي عن السرائر أيضا « إذا عقد على بكر جاز أن يفضلها بسبع ، ويعود إلى التسوية ؛ ولا يقضى ما فضلها ، فان كانت ثيبا فضلها بثلاث ليال لكن على الخلاف أن للبكر حق التخصيص بسبعة وللثيب حق التخصيص بثلاثة خاصة لها أو بسبعة يقضيها للباقيات » واستدل عليه بالإجماع والأخبار (8) وبما‌ روى (9) عن‌

__________________

(1) سنن البيهقي ج 7 ص 301 وكنز العمال ج 8 ص 253 الرقم 4136 وفيهما‌

« للبكر سبع وللثيب ثلاث » ‌

(2) و (3) و (4) و (5) الوسائل الباب 2 من أبواب القسم والنشوز الحديث 1 5 3 4

(6) و (7) و (8) الوسائل الباب 2 من أبواب القسم والنشوز الحديث 7.

(9) سنن البيهقي ج 7 ص 300.

الصفحة 170 من 405