مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام - الجزء 31 - الشيخ محمد حسن النجفي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 150 من 405

بينهن » (1) دائما حتى‌ « كان يطاف به في مرضه محمولا » (2) وكان يقول « اللهم هذا قسمي فيما أملك وأنت أعلم بما لا أملك » (3) يعنى من جهة الميل القلبي ، وإطلاق‌ قول الصادق 7 في خبر البصري (4) « في الرجل تكون عنده المرأة فيتزوج أخرى كم يجعل للتي يدخل بها؟ قال : ثلاثة أيام ، ثم يقسم » ‌كإطلاق المستفيضة الآمرة بالقسم للحرة ثلثي ما للأمة (5) وما يشعر به‌ خبر علي بن جعفر (6) عن أخيه موسى 7 « سألته عن رجل له امرأتان قالت إحداهما : ليلتي ويومي لك يوما أو شهرا أو ما كان أيجوز ذلك؟ قال : إذا طابت نفسها واشترى ذلك منها لا بأس به » ‌من كون ذلك حقا لها على وجه لها بيعه ، وكذا غيره كخبر الحسن ابن زياد (7) وغيره قال : « سألته عن الرجل يكون له المرأتان وإحداهما أحب إليه من الأخرى إله أن يفضلها بشي‌ء؟ قال : نعم له أن يأتيها ثلاث ليال والأخرى ليلة ، لأن له أن يتزوج أربع نسوة ، فثلاثة يجعلها حيث شاء ، قلت : فتكون عنده المرأة فيتزوج جارية بكرا ، قال : فليفضلها حين يدخل بها ثلاث ليال ، وللرجل أن يفضل نساءه بعضهن على بعض ما لم يكن أربعا » وصحيح ابن مسلم (8) « سألته‌

__________________

(1) و (2) سنن البيهقي ج 7 ص 298.

(2) الوسائل الباب 5 من أبواب القسم والنشوز الحديث 2.

(4) الوسائل الباب 2 من أبواب القسم والنشوز الحديث 4.

(5) هكذا في النسخة الأصلية والصحيح‌ « مثلي ما للأمة » ‌كما هو مستفاد من الروايات المروية في الوسائل في الباب 8 من أبواب القسم والنشوز.

(6) الوسائل الباب 6 من أبواب القسم والنشوز الحديث 2.

(7) ذكر صدره وذيله في الوسائل الباب 1 من أبواب القسم والنشوز الحديث 2 ووسطه في الباب 2 منها الحديث 7 عن الحسين بن زياد ، الا أن الموجود في التهذيب ج 7 ص 419 والاستبصار ج 3 ص 242 الحسن بن زياد وفي الجميع‌ « فليلتيه يجعلهما حيث شاء » ‌

(8) الوسائل الباب 1 من أبواب القسم والنشوز الحديث 3.

الصفحة 150 من 405