مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام - الجزء 31 - الشيخ محمد حسن النجفي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 131 من 405

( الطرف الرابع في التنازع )

( وفيه مسائل : )

إذا اختلفا في أصل استحقاق المهر وعدمه ف لا ريب في أن القول قول الزوج مع يمينه بلا خلاف ولا إشكال إذا كان ذلك قبل الدخول للأصل بل الأصول السالمة عن المعارض ، لاحتمال تجرد العقد عن المهر الذي قد عرفت عدم اعتباره في صحته ، بل قيل : مقتضى الأصل تجرده ، ولذا كان الأصل التفويض لو وقع الاختلاف بينهما في التسمية وعدمها بلا خلاف ولا إشكال أيضا ، نعم قد يظهر من بعض العامة التحالف ، ومرجعه الى حكم التفويض أيضا ، وعلى كل حال فلا إشكال في الحكم المزبور.

لكن الاشكال لو كان الاختلاف بينهما في أصل استحقاق المهر وعدمه بعد الدخول ف المشهور كما في كشف اللثام أن القول قوله أيضا نظرا إلى البراءة الأصلية لاحتمال أن ذلك قد كان بانكاح أبيه وهو صغير معسر ، فيكون المهر على أبيه ، وإنكاح سيده لأنه رق سابقا فيكون المهر في ذمة السيد ، بل في الرياض الحكم بذلك قطعا مع ثبوت انتفاء التفويض باتفاقهما عليه أو البينة أو ما في معناها ، لجواز كون المسمى دينا في ذمة الزوجة أو عينا في يدها ، فلا يكون العقد المشتمل على التسمية بمجرده مقتضيا لاشتغال ذمة الزوج بشي‌ء من المهر وظاهرا ، مع احتماله أيضا لأصالة البراءة المرجحة على أصالة عدم التسمية ، مع أن فرض‌

الصفحة 131 من 405