مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام - الجزء 31 - الشيخ محمد حسن النجفي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 111 من 405

وجوه أخر أيضا.

وكذا الكلام لو عفى ( الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكاحِ ) المذكور في الآية (1) سواء قلنا : إنه الزوج كما عند العامة أو قلنا هو الولي كما عند الخاصة ، كالأب والجد للأب وعن النهاية زيادة الأخ وقيل كما عن المهذب أو من تولته الامرأة عقدها كل ذلك لتظافر نصوصهم في ذلك أو تواترها ، كصحيح ابن سنان (2) عن الصادق 7 « ( الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكاحِ ) فهو ولي أمرها » ‌وحسن الحلبي (3) أيضا في قوله تعالى (4) ( أَوْ يَعْفُوَا ) إلى آخره « هو الأب والأخ ، والرجل يوصى اليه ، والرجل يجوز أمره في مال الامرأة ، فيبيع لها ويشترى ، فإذا عقا فقد جاز » ‌ونحوه في خبر سماعة (5) عنه 7 أيضا ، وفي‌ مرسل ابن أبي عمير (6) عنه 7 أيضا « يعني الأب والذي توكله المرأة وتوليه أمرها من أخ أو قرابة أو غيرهما » وفي خبر إسحاق بن عمار (7) « أبوها إذا عفا جاز له ، وأخوها إذا كان يقيم بها ، وهو القائم عليها ، فهو بمنزلة الأب يجوز له ، وإذا كان الأخ لا يهتم ولا يقيم عليها لم يجز أمره » وفي خبر أبي بصير (8) عنه 7 أيضا قال : « هو الأخ والأب ، والرجل يوصى اليه ، والذي يجوز أمره في مال يتيمته ، قال : قلت : أرأيت إن قالت : لا أجيز ما يصنع؟ قال : ليس لها ذلك ، أتجيز بيعه‌

__________________

(1) سورة البقرة : 2 الآية 237.

(2) الوسائل الباب 8 من أبواب عقد النكاح الحديث 2.

(3) و (5) الوسائل الباب 52 من أبواب المهور الحديث 1.

(4) سورة البقرة : 2 الآية 237.

(6) الوسائل الباب 7 من كتاب الوكالة الحديث 1.

(7) الوسائل الباب 52 من أبواب المهور الحديث 5.

(8) أشار اليه وذكر ذيله في الوسائل في الباب 52 من أبواب المهور الحديث 3 وذكر تمامه في البحار ج 103 ص 358 ط الحديث وفيه‌ « في مال بقيمته » ‌

.

الصفحة 111 من 405