أربعا فطلق إحداهن فلا يتزوج الخامسة حتى تنقضي عدة المرأة التي طلقت » أو على الرجعي ، وبمعناه غيره من النصوص (1) المستفيضة ، لكن في كشف اللثام عن ظاهر التهذيب الحرمة ، قال : « وهو ظاهر الأخبار » وفي المسالك « في الحمل نظر من حيث عدم المعارض ، نعم ورد التفصيل في الأخت في روايات : منها حسنة الحلبي (2) عن أبي عبد الله 7 « في الرجل طلق امرأته أو اختلعت منه أو بانت إله أن يتزوج أختها؟ فقال : إذا برأ عصمتها فلم يكن له عليها رجعة فله أن يخطب أختها » قلت : قد يستفاد ذلك من هذه الرواية ، ضرورة ظهورها في أن المدار على الإبراء من العصمة بعدم ملك الرجعة ، فهو حينئذ كالتعليل الذي لا يخص الأخت ولو بقرينة فتوى الأصحاب مع ذلك.
بل يمكن أن يكون في النصوص إشارة إلى ذلك أيضا بجعل العدة له ، ففي الموثق (3) أنه سئل أبو عبد الله 7 « عن رجل جمع أربع نسوة فطلق واحدة فهل يحل له أن يتزوج اخرى مكان التي طلق؟ قال : لا يحل له أن يتزوج اخرى حتى يعتد مثل عدتها » بل في خبرهم الآخر (4) أنه سئل أبو عبد الله 7 « عن الرجل يكون له أربع نسوة فتموت إحداهن هل يحل له أن يتزوج اخرى مكانها؟ قال : لا حتى يأتي عليه أربعة أشهر وعشرا ، سئل فإن طلق واحدة هل يحل له أن يتزوج؟ قال : لا حتى يأتي عليها عدة المطلقة » وفي خبر أبى بصير (5) عنه 7 أيضا ، قال : « سألته عن رجل له أربع نسوة فطلق واحدة يضيف إليهن أخرى ، قال : لا حتى تنقضي العدة ، فقلت : من يعتد؟ فقال : هو ، قلت : وإن كان متعة ، قال : وإن كان متعة » إلى غير ذلك من النصوص المشعرة بكون الحكم على
__________________
(1) الوسائل الباب 3 من أبواب ما يحرم باستيفاء العدد والباب 47 من أبواب العدد من كتاب الطلاق.
(2) الوسائل الباب 48 من أبواب العدد الحديث 2 من كتاب الطلاق.
(3) الوسائل الباب 47 من أبواب العدد الحديث 2 من كتاب الطلاق.
(4 و 5) الوسائل الباب 3 من أبواب ما يحرم باستيفاء العدد الحديث 5 4.




