مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام - الجزء 30 - الشيخ محمد حسن النجفي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 79 من 391

ذلك ما دامت العدة ولو تشبيها بها أو في حكم التشبيه كي تكون حينئذ كالمطلقة رجعيا ، وإثبات بعض اللوازم كالإرث ونحوه لا يقتضي ثبوت الجميع ، وما في بعض النصوص (1) من تشبيهها بالمطلقة لا يقتضي إرادة الرجعية ، خصوصا بعد ما في آخر (2) من أنها كالمطلقة ثلاثا فتأمل جيدا.

وعلى كل حال فالمراد بالشبهة في المتن أنه وطأها غير عالمة وغير عالم بحرمة ذلك عليهما ، وقد يحتمل كون المراد شبهة شرعا فلا يقدح حينئذ علمها بالتحريم.

ثم لا يخفى عليك جريان المزبور في ارتداد الامرأة أيضا ، إذ هما من واد واحد ، بل لا فرق فيها بين كون ارتدادها عن فطرة أو ملة ، لما عرفت من عدم بينونتها بالفطري ، لقبول توبتها ، والله العالم.

المسألة (السادسة )

( إذا أسلم وعنده أربع وثنيّات ) غير مدخول بهن بن منه وإن كن ( مدخولا بهن ) لم يحكم بالبينونة منه حتى تنقضي العدة وهن على كفرهن وحينئذ ( لم يكن له العقد على أخرى ) خامسة ( ولا على أخت أحدا ) هن أي ( زوجاته ) التي أسلم عنهن على وجه يدخل بها ويعاملها معاملة الزوجة ( حتى تنقضي العدة مع بقائهن على الكفر ) لكونه منهيا عن الخامسة وعن أخت الزوجة ، ولا يتم امتثال ذلك إلا باجتناب هذين ، لاحتمال كونهما خامسة وأخت زوجة ، والتمسك بأصالة عدم الإسلام في العدة لا يرفع باب المقدمة بعد أن كان الإسلام‌

__________________

(1 و 2) الوسائل الباب 6 من أبواب موانع الإرث الحديث 4 من كتاب المواريث بطريق الشيخ ( قده ).

الصفحة 79 من 391