ابن سنان (1) عن الصادق 7 « إذا أسلمت امرأة وزوجها على غير الإسلام فرق بينهما » الحديث.
نعم ( لا مهر لها ) لأن الفسخ جاء من قبلها ، وفي صحيح ابن الحجاج (2) عن أبي الحسن 7 « في نصراني تزوج نصرانية فأسلمت قبل أن يدخل بها ، قال : قد انقطعت عصمتها منه ، ولا مهر لها ، ولا عدة عليها منه » لكن في الحسن كالصحيح (3) عن أبي عبد الله 7 قال : « قال أمير المؤمنين 7 في مجوسية أسلمت قبل أن يدخل بها زوجها ، فقال أمير المؤمنين 7 لزوجها : أسلم فأبى زوجها أن يسلم ، فقضى لها عليه نصف الصداق ، وقال : لم يزدها الإسلام إلا عزا » إلا أني لم أجد عاملا به.
( وإن كان ) إسلامها ( بعد الدخول وقف الفسخ على انقضاء العدة ) فإن أسلم فيها فهي امرأته وإلا بان أنها بانت منه بإسلامها ، وفاقا للأكثر ، بل المشهور ، لنفي السبيل (4) وللنصوص السابقة (5) مضافا إلى صحيح البزنطي (6) « سأل الرضا 7 عن الرجل تكون له الزوجة النصرانية فتسلم ، يحل لها أن تقيم معه؟ قال : إذا أسلمت لم تحل له ، قلت : جعلت فداك فان الزوج أسلم بعد ذلك أيكونان على النكاح؟ قال : لا إلا بتزويج جديد » خلافا للشيخ في نهايته والمحكي من كتابي الأخبار له ، لمرسل ابن أبي عمير (7) السابق ، ومرسل جميل بن دراج (8) عن أحدهما 8 قال : « في اليهودي والنصراني والمجوسي إذا أسلمت
__________________
(1 و 2 و 3) الوسائل الباب 9 من أبواب ما يحرم بالكفر الحديث 4 6 7.
(4) سورة النساء : 4 الآية 141.
(5) الوسائل الباب 9 من أبواب ما يحرم بالكفر الحديث 2 و 3 و 5.
(6) الوسائل الباب 5 من أبواب ما يحرم بالكفر الحديث 5.
(7) راجع التعليقة (5) من صفحة (50).
(8) الوسائل الباب 9 من أبواب ما يحرم بالكفر الحديث 1.




