ما زاد ) إجماعا منا بقسميه ، ونصوصا كادت تكون متواترة ، ففي صحيح ابن مسلم (1) عن أحدهما 8 « سألته عن العبد يتزوج أربع حرائر ، قال : لا ، ولكن يتزوج حرتين ، وإن شاء تزوج أربع إماء » وفي خبر الصيقل (2) عن أبى عبد الله 7 « سألته عن المملوك ما يحل له من النساء ، فقال : حرتان أو أربع إماء » وفي خبر زرارة (3) عن أحدهما 8 « سألته عن المملوك كم يحل له أن يتزوج؟ قال : حرتان أو أربع إماء » وفي خبره الآخر (4) عن أبى جعفر 7 « لا يجمع من النساء أكثر من الحرتين » ولا ينافي ذلك ما في خبر الكناني (5) « سألت أبا عبد الله 7 عن المملوك كم يحل له من النساء؟ قال : امرأتان » وكذا خبر سماعة (6) بل في خبر زرارة (7) عن أبى جعفر 7 « لا يجمع المملوك من النساء أكثر من امرأتين » وخبر الفضيل (8) « سألت أبا الحسن 7 عن المملوك كم تحل له من النساء ، فقال : لا يحل إلا ثنتين » بعد موافقتها لما تسمعه من العامة ، وإمكان إرادة الحرائر من ذلك.
نعم قد يقال : إنه لا دلالة في شيء منها على جواز حرة وأمتين الذي ذكره المصنف وغيره ، ودعوى إمكان استفادة تنزيل الحرة بالنسبة إلى العبد منزلة الأمتين وتنزيل الأمتين للحر منزلة الحرة يدفعها منع دلالة النصوص على ذلك ، وإن اشتملت على بعض ما ينطبق على ذلك لكنه لا يستفاد منها على وجه التعميم بعد حرمة القياس واستنباط العلة والسير ونحو ذلك عندنا ، على أنه إن تم في العبد فلا يتم في الحر لما عرفته من عدم جواز ثلاث حرائر وأمتين للحر وحرتين وثلاث إماء ونحو ذلك مما لا يطابق ما عرفت.
__________________
(1 و 2 و 4) الوسائل الباب 8 من أبواب استيفاء العدد الحديث 1 2 4.
(3 و 5 و 6 و 7) الوسائل الباب 22 من أبواب نكاح العبيد والإماء الحديث 2.
(8) الوسائل الباب 22 من أبواب نكاح العبيد والإماء الحديث 3 عن محمد بن الفضيل.




